تصاريح الطيران وتفتيش الطائرات في نظام الطيران المدني السعودي
حق الهيئة في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها، وتفتيش الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي بحضور ممثل الهيئة، والتزام الركاب والطاقم بأنظمة الدخول والإقامة، وعدم عمل أي طائرة إلا بترخيص أو تصريح شخصي من الهيئة، وشروط الطائرة من تسجيل وشهادة صلاحية وعلامات، والأجهزة اللاسلكية، وتصريح نقل المواد الخطرة وآلات التصوير والمسح الجوي، وحظر تقديم المشروبات الكحولية والمخدرات على الطائرات، ونقل البريد الجوي.
11 مادة
- المادة 6
للهيئة حق تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لمراقبة تنفيذ نظام الطيران المدني، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق.
- المادة 7
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة تفتيش الطائرات ومن عليها وحمولتها وفق اختصاصاتهم، بحضور ممثل من الهيئة.
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهيئة وفقا لما تقرره الأنظمة أو اللوائح في هذا الخصوص.
- المادة 8
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع أنظمة الإقامة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي .
- المادة 9
لا يجوز لأي طائرة العمل في إقليم المملكة إلا بترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، وهو شخصي لا يجوز التنازل عنه، وتحدد اللائحة شروطه.
للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص أو التصريح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير، وتحدد اللائحة شروط إصدار الترخيص والتصريح .
- المادة 10
تحدد المادة شروط الطائرة التي تعمل في المملكة: التسجيل، وشهادة صلاحية سارية، والعلامات، والتجهيزات، وإجازات الطاقم، والتأمين، مع جواز إعفاء طائرات التجربة والتدريب عدا التأمين.
1 - يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية: أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك. ب - أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها أو من سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها، شرط أن تتوافر في تلك الشهادة…
- المادة 11
لا يجوز تجهيز طائرة تعمل في المملكة بأجهزة لاسلكية دون موافقة دولة التسجيل، ولا تستعمل إلا لأغراض الملاحة الجوية وبمعرفة هيئة القيادة.
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة ، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية .
- المادة 12
لا يجوز نقل أي مواد خطرة بالطائرة إلا بتصريح من الهيئة ووفق إجراءات اللائحة، مع مراعاة الأنظمة الدولية لنقل المواد الخطرة.
مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 13
لا يجوز الطيران في المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمالها إلا بتصريح من الهيئة ووفق شروطها.
لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.
- المادة 19
يحظر على مالك أو مشغل الطائرة المسجلة في المملكة تقديم الكحول أو المخدرات أو المواد المحظورة على متنها، ويحظر على القادمين حيازتها، وعلى كل طائرة نقلها إلى المملكة.
1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة. 2 - يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية ، أو المواد المخدرة ، أو المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب…
- المادة 21
لا يجوز نقل الرسائل أو الطرود البريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفق الإجراءات البريدية المقررة والمعاهدات البريدية التي وافقت عليها المملكة، وبعد تسلمها وفقها.
1- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة. 2- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة.
- المادة 138
على كل ناقل جوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع لمستندات الدخول أو الخروج، ويسري ذلك على النقل الداخلي عند الاقتضاء، ويتحمل مسؤولية التقصير.
1- يجب على كل ناقل جوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. 2 - تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء. 3 - يتحمل الناقل الجوي المسؤولية التي قد تنجم عن التقصير في تنفيذ ما جاء في الفقرتين…