تأجير الطائرات في نظام الطيران المدني السعودي
عقد إيجار الطائرة المكتوب مع هيئة القيادة أو بدونها وعدم العمل به إلا بموافقة الهيئة، ومسؤولية المالك بالتضامن مع المستأجر إذا لم تزد مدة الإيجار على أربعة عشر يومًا وانفراد المستأجر المشغل بالمسؤولية فيما زاد عليها أو بقصد الشراء، والتزام المشغل السعودي بالتحقق من الشروط الفنية قبل شراء الطائرة أو تأجيرها أو استئجارها.
6 مواد
- المادة 68
تعرّف المادة عقد إيجار الطائرة بأنه عقد مكتوب لانتفاع المستأجر بالطائرة مع هيئة القيادة أو بدونها مقابل أجر، ولا يُعمل به إلا بعد موافقة الهيئة.
عقد إيجار الطائرة عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي، أو لمدة معينة، وذلك بمقابل أجر، ولا يعمل بعقد إيجار الطائرة إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة واجبات مؤجر الطائرة ومستأجرها وشروط التعاقد.
- المادة 69
يبقى مالك الطائرة مسؤولًا بالتضامن مع مستأجرها إذا لم تزد مدة الإيجار على 14 يومًا، وينفرد المستأجر المشغل بالمسؤولية فيما زاد أو في الإيجار بقصد الشراء.
1- يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا بأحكام هذا النظام إذا كانت مدة الإيجار لا تزيد عن أربعة عشر يومًا. 2- إذا كان عقد الإيجار لفترة تزيد عن أربعة عشر يوما أو كان بقصد الشراء، فإن المستأجر المشغل للطائرة يكون…
- المادة 70
تلزم المادة المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة أو تأجيرها أو استئجارها بالتحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة فيها.
على المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة ، أو تأجيرها، أو استئجارها؛ التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة .
- المادة 56
يجوز إنشاء حقوق الملكية والشراء والاستعمال بالإيجار والرهن الرسمي على الطائرات المدنية، ولا يجوز إنشاء حقوق أخرى لها أفضلية عليها إلا الديون الممتازة.
1- يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية : أ - حق ملكية الطائرة . ب - حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء. ج - حق استعمال الطائرة وفقا لأحكام عقد إيجار متفق عليه. د - حق الرهن الرسمي وكل حق مشابه له يتم الاتفاق على إنشائه على الطائرة للوفاء بدين. 2 - مع عدم الإخلال بأحكام الديون الممتازة الواردة في…
- المادة 60
يجوز إجراء أي تصرف قانوني على الطائرة الوطنية لأي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيره، ولا يسري تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
يجوز إجراء أي تصرف قانوني على أي طائرة وطنية إلى أي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن، أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر، ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل.
- المادة 143
صاحب حق استعمال الطائرة لأقل من 14 يومًا مسؤول بالتضامن مع من خوله ذلك، والمشغل مسؤول بالتضامن مع من استعمل طائرته بغير رضاه ما لم يثبت بذل العناية اللازمة.
1- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام. 2- إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فإن هذا المشغل – ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية…