المادة 34 من نظام الطيران المدني
المادة الرابعة والثلاثون: المطارات ومنشآت الطيران مرافق عامة · الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الوصف النظامي لمنشآت الطيران التابعة للهيئة، فتعدها من المرافق العامة. وتشمل:
- المطارات.
- المنشآت والمباني.
- الأجهزة والمعدات.
- المحطات السلكية واللاسلكية.
- المنارات.
والشرط أن تكون تابعة للهيئة. فالمادة لا تتناول المطارات أو المهابط التي لا تتبع الهيئة، ولا يُستنتج منها حكمها.
وأهمية هذا الوصف أنه يضع هذه المنشآت في إطار المرافق التي تخدم المصلحة العامة. ولا تذكر المادة الآثار التفصيلية لهذا الوصف، فتُعرف من الأنظمة التي تنظم المرافق العامة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 33 التي تشترط موافقة الهيئة لإنشاء المطارات والمهابط المدنية أو استعمالها أو استثمارها، وقبل المادة 35 التي تجعل الهيئة تتولى إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها، مع جواز الترخيص لغيرها بذلك. فوصف المرفق العام لا يمنع إشراك الغير في التشغيل وفق تلك المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الطيران المدني
هل المطارات في السعودية مرافق عامة؟
تعد المطارات والمنشآت والأجهزة والمحطات والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
هل يشمل وصف المرفق العام أجهزة الملاحة؟
نعم، يشمل الأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة.
مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران
- المادة 33
لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
- المادة 35
تتولى الهيئة إدارة مطاراتها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها بذلك كله أو بعضه دون مساس بأمن الطيران وسلامته.
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، وي
- المادة 36
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المادة 37
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الا
- المادة 38
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات في مطارات المملكة، وارتفاعات الطائرات وسرعاتها وقدرات محركاتها وغيرها من الشروط لعدم تجاوزه.
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكف
- المادة 39
تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في مطاراتها فيما يكفل الالتزام بأنظمتها وسير العمل فيها، دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية.
مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

