المادة 142 من نظام الطيران المدني
المادة الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر · الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
يكون مشغل الطائرة مسؤولًا عن تعويض أضرار السطح سواء استعملها بنفسه أو بتابعيه، ويعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه مشغلًا ما لم يثبت أن غيره هو المشغل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم.
فإذا توفي المستثمر تسري هذه المسؤولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته.
2 - يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه، إلا إذا أثبت خلال إجراءات تحديد مسؤوليته أن شخصا آخر غيره هو المشغل ، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفا في الدعوى.
3 - لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسؤول في الرجوع على الغير.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 142 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يدفع التعويض المقرر في المادة 141 لمن أصيب بضرر على سطح الأرض من طائرة في حالة طيران أو مما سقط منها.
1- المشغل هو المسؤول:
- سواء كان يستعمل الطائرة بنفسه، أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم؛
- حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم.
- إذا توفي المستثمر تسري هذه المسؤولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته.
2- قرينة التسجيل: يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلًا لها ومسؤولًا بهذه الصفة، إلا إذا أثبت خلال إجراءات تحديد مسؤوليته أن شخصًا آخر هو المشغل. وفي هذه الحالة عليه أن يبادر، بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي، إلى إدخال ذلك الشخص طرفًا في الدعوى.
وهذا يسهّل على المتضرر معرفة من يقاضيه: يكفيه الرجوع إلى سجل الطائرة.
3- حق الرجوع: لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسؤول في الرجوع على الغير. فالمشغل الذي دفع التعويض يمكنه الرجوع على من تسبب في الضرر فعلًا، كجهة صيانة مثلًا، وفق الأنظمة.
وتليها المادة 143 التي تقرر المسؤولية التضامنية لمن له حق استعمال الطائرة لأقل من 14 يومًا مع من خوله ذلك، وللمشغل مع من استعمل الطائرة بغير رضاه. ولمن تضرر من طائرة أو طولب بتعويض عن أضرارها أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التعويضات والطيران.
مثال عملي
تضررت مزرعة في القصيم من سقوط أجزاء من طائرة زراعية. رفع صاحب المزرعة دعواه على الشركة المسجلة الطائرة باسمها، فدفعت بأن مشغلها الفعلي شركة أخرى. عليها أن تثبت ذلك أثناء إجراءات تحديد المسؤولية، وأن تبادر إلى إدخال تلك الشركة طرفًا في الدعوى، وإلا بقيت هي المسؤولة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام الطيران المدني
من المسؤول عن تعويض الضرر الذي تسببه الطائرة على الأرض؟
مشغل الطائرة، سواء استعملها بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم.
هل يُعتبر مالك الطائرة مسؤولًا؟
يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلًا ومسؤولًا، إلا إذا أثبت أن شخصًا آخر هو المشغل وبادر إلى إدخاله في الدعوى.
هل يستطيع المشغل الرجوع على المتسبب؟
نعم، لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسؤول في الرجوع على الغير.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التعويض عن أضرار الطائرات على الأرض
- المادة 66
تحمي المادة من أصابه ضرر على السطح من طائرة عند الحجز عليها وبيعها جبريًّا، فلا يُحتج عليه بالضمانات إلا في حدود 80% من الثمن، ما لم يكن الضرر مؤمنًا عليه.
1- إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمان
- المادة 140
تعد الطائرة في حالة طيران لأغراض فصل الأضرار على سطح الأرض من بدء استخدام القوة المحركة للإقلاع الفعلي حتى الهبوط، وللطائرات الأخف من الهواء من انفصالها عن الأرض حتى تثبيتها.
عند تطبيق أحكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة لغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط، وتبدأ ه
- المادة 141
لمن أصيب بضرر على سطح الأرض في المملكة حق التعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت نشوء الضرر مباشرة منها وهي تطير أو مما سقط منها، مع استثناءات محددة.
1 - لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو م
- المادة 143
صاحب حق استعمال الطائرة لأقل من 14 يومًا مسؤول بالتضامن مع من خوله ذلك، والمشغل مسؤول بالتضامن مع من استعمل طائرته بغير رضاه ما لم يثبت بذل العناية اللازمة.
1- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار
- المادة 144
تعفي المادة المسؤول من تعويض أضرار السطح عند النزاع المسلح أو الاضطرابات المدنية أو منعه من استعمال الطائرة بأمر السلطات أو خطأ المتضرر، وتخفض التعويض بنسبة مساهمة المتضرر.
1- لا يلتزم الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية. ب - إ
- المادة 145
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض من تصادم طائرتين أو أكثر أو إعاقة إحداهما الأخرى، تعد كل طائرة متسببة ويُسأل كل مشغل بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه.
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

