ساري آخر تعديل 18/2/1444هـ
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
يتضمن النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- عدد المواد
- 96
- مواد نافذة
- 96
- مواد معدّلة
- 2
- صدر في
- 12/2/1439هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ
تصفّح نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله حسب الموضوع
تعريف الجريمة الإرهابية9 موادالقبض والتفتيش في جرائم الإرهاب7 موادالتوقيف والمنع من السفر9 موادالمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة8 موادعقوبة الطعن بالملك وولي العهدمادة واحدةعقوبة الانضمام إلى كيان إرهابي4 موادعقوبة تأييد الفكر الإرهابي3 موادعقوبات الأعمال الإرهابية12 مادةعقوبة تمويل الإرهابمادتانتشديد العقوبة وتخفيفها10 موادالحجز التحفظي ومصادرة الأموال8 موادالتزامات المؤسسات المالية والإبلاغ12 مادةالرقابة والتحريات المالية9 موادالتعاون الدولي وتسليم المتهمين7 موادحماية الشهود وتأهيل الموقوفين8 مواد
مواد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
الفصل الأول: التعريفاتالمواد 1–1
الفصل الثاني: أحكام عامةالمواد 2–3
الفصل الثالث: الإجراءاتالمواد 4–29
- المادة 4تسند المادة الرابعة إلى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال والتحري المالي وتعقب أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة ووسائطها في جرائم النظام.
- المادة 5تجعل المادة الخامسة للنيابة العامة إصدار التكليف بالحضور أو أمر القبض والإحضار على المشتبه به، وتمنع إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 7 أيام إلا بأمر كتابي.
- المادة 6تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
- المادة 7تجعل المادة السابعة للنيابة العامة إصدار إذن دخول المساكن والمكاتب والمباني وتفتيشها والقبض والضبط، وتجيز الإجراء دون إذن في حالة الضرورة مع محضر وإبلاغ النيابة خلال 24 ساعة.
- المادة 8تجيز المادة الثامنة للنائب العام إصدار أمر مسبب بمراقبة الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمعلومات الإلكترونية المتصلة بجرائم النظام والوصول إليها واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
- المادة 9تجيز المادة التاسعة للنيابة العامة، ولرئيس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، الأمر بالحجز التحفظي العاجل ودون إبلاغ المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات المشتبه ارتباطها بجرائم النظام.
- المادة 10تجيز المادة العاشرة لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به من السفر مع عرض الأمر على النيابة خلال 72 ساعة، وللنائب العام منع المتهم، مع جواز عدم إبلاغه.
- المادة 11تجيز المادة الحادية عشرة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من جرائم النظام وتعاون مع جهات الاختصاص، مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.
- المادة 12تجيز المادة الثانية عشرة للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن الموقوف في جرائم النظام، ما لم يضر ذلك بمصلحة التحقيقات أو يُخشى هربه أو اختفاؤه.
- المادة 13تجيز المادة الثالثة عشرة لرئيس أمن الدولة الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جرائم النظام أثناء تنفيذ العقوبة، وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة.
- المادة 14تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
- المادة 15تجيز المادة الخامسة عشرة لرجال الضبط الجنائي والعسكريين المكلفين بمكافحة جرائم النظام استعمال القوة لضبط هذه الجرائم وفق الضوابط المنصوص عليها نظامًا.
- المادة 16تجيز المادة السادسة عشرة لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم النظام طلب التعويض من رئيس أمن الدولة قبل المحكمة، لتنظره لجنة تسوية تبت خلال 90 يومًا.
- المادة 17تلزم المادة السابعة عشرة الجمارك عند الاشتباه بتمويل الإرهاب بحجز العملات والأدوات القابلة للتداول والذهب والمعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات مهما كانت قيمتها وإحالتها وحاملها فورًا.
- المادة 18تجعل المادة الثامنة عشرة للنيابة العامة الاختصاص بالتحقيق في جرائم النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 19تجعل المادة التاسعة عشرة للنيابة العامة توقيف المتهم مددًا لا تزيد كل منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على 12 شهرًا، وما زاد يُرفع للمحكمة المختصة.
- المادة 20تجيز المادة العشرون للنيابة العامة منع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق إبلاغ ذويه بالقبض عليه.
- المادة 21تقر المادة الحادية والعشرون حق المتهم في الاستعانة بمحام أو وكيل، وتجيز للنيابة العامة تقييده في مرحلة التحقيق متى اقتضت مصلحة التحقيق.
- المادة 22تسند المادة الثانية والعشرون إلى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها، دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
- المادة 23تنص المادة الثالثة والعشرون على أن التحقيق والدعوى في جرائم النظام لا يتوقفان على شكوى المجني عليه، وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
- المادة 24تحدد المادة الرابعة والعشرون ما تفصل فيه المحكمة الجزائية المتخصصة من جرائم ودعاوى إلغاء وتعويض وطلبات تنفيذ أحكام أجنبية، وطريق استئناف أحكامها والاعتراض عليها.
- المادة 25تجيز المادة الخامسة والعشرون للمحكمة إصدار حكم غيابي على المتهم بجريمة من جرائم النظام إذا بُلّغ بوسائل التبليغ أو بوسيلة إعلام رسمية، ويعاد محاكمته عند القبض عليه أو حضوره.
- المادة 26تجعل المادة السادسة والعشرون للمحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم المرتبطة الموجهة إلى المتهم إذا كانت إحداها من جرائم النظام، ما لم تُفصل أوراقها قبل رفعها.
- المادة 27تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
- المادة 28توجب المادة الثامنة والعشرون على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
- المادة 29تنص المادة التاسعة والعشرون على أن الدعوى في جرائم النظام لا تنقضي بمضي المدة، وعلى إيداع المتهم فاقد الأهلية مركزًا علاجيًا ثم عرضه على النيابة عند زوال العارض.
الفصل الرابع: العقوباتالمواد 30–57
- المادة 30تعاقب المادة الثلاثون بالسجن من 5 إلى 10 سنوات كل من وصف الملك أو ولي العهد، مباشرة أو بطريق غير مباشر، بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
- المادة 31تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة كل من حمل سلاحًا أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
- المادة 32تعاقب المادة من أنشأ كيانًا إرهابيًا أو أداره أو تولى قيادته بالسجن من 15 إلى 25 سنة، وتشدّدها إلى 20–30 سنة للعسكريين ومن تلقى تدريبات.
- المادة 33تعاقب المادة من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه بالسجن من 3 إلى 20 سنة، وترفعها إلى 15–30 سنة للعسكريين ومن تلقى تدريبات لدى كيان إرهابي.
- المادة 34تعاقب المادة بالسجن من 3 إلى 8 سنوات من أيد فكرًا أو كيانًا أو جريمة إرهابية أو تعاطف معها أو روج لها أو حاز موادًا بقصد نشرها.
- المادة 35تعاقب المادة بالسجن من 8 إلى 25 سنة من حرض على الانضمام لكيان إرهابي أو جنّد له أو موّله، ولا تقل عن 15 سنة عند منع الانسحاب أو استغلال السلطة.
- المادة 36تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
- المادة 37تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة من أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أمدهم بمستندات صحيحة أو مزورة.
- المادة 38تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من أمد كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بوسيلة اتصال أو معلومة أو مأوى أو نقل أو أي تسهيل يعينه على أغراضه.
- المادة 39تعاقب المادة بالسجن من 15 إلى 25 سنة من هرّب أو صنع أو حاز أو نقل أسلحة أو متفجرات أو مواد خطرة أو موادها الأولية بقصد استخدامها في جرائم النظام.
- المادة 40تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
- المادة 41تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
- المادة 42تعاقب المادة بالسجن من 8 إلى 15 سنة من أتلف أو عطّل أو عرّض للخطر المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو منشآت الملاحة تنفيذًا لجريمة إرهابية.
- المادة 43تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 20 سنة من أنشأ أو استخدم أو نشر موقعًا أو برنامجًا إلكترونيًا لارتكاب جرائم النظام أو خدمة كيان إرهابي أو نشر طرق صنع المتفجرات.
- المادة 44تعاقب المادة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرًا أو بيانًا أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو نحو ذلك بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
- المادة 45تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات كل من اتخذ أراضي المملكة محلًا للتخطيط أو الاجتماع لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب خارج المملكة.
- المادة 46تعاقب المادة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات من أعاق التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على القائمين على تطبيق النظام أو أقاربهم أو ممتلكاتهم.
- المادة 47تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة من قدّم أو جمع أو نقل أموالًا لجرائم النظام أو لكيان إرهابي ولو لم تقع الجريمة، وبحد أدنى 10 سنوات لمستغل وظيفته.
- المادة 48تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- المادة 49تعاقب المادة الشخص الاعتباري بغرامة من 3 إلى 10 ملايين ريال إذا ارتكب مالكوه أو مديروه أو ممثلوه أو وكلاؤه جريمة باسمه أو لحسابه، مع جواز إيقاف نشاطه أو تصفيته.
- المادة 50تقرر المادة القتل إذا نتجت عن جريمة في النظام وفاة، ولا يقل السجن عن نصف حده الأعلى عند استعمال السلاح أو استغلال المنظمات غير الربحية أو العود أو استغلال القصّر.
- المادة 51تقرر المادة معاقبة الشروع في جرائم النظام بعقوبة الجريمة نفسها، وتعدّ شريكًا يعاقب بالعقوبة ذاتها من ساهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو أخفى الأدلة أو مكّن مطلوبًا من الهرب.
- المادة 52تنص المادة على أن العقوبات التعزيرية الواردة في النظام لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
- المادة 53تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في جرائم النظام من السفر بعد انتهاء سجنه مدة مماثلة لمدة السجن، وتقضي بإبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة ومنع عودته.
- المادة 54تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
- المادة 55تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو على أحد مرتكبيها.
- المادة 56تجيز المادة للمحكمة تخفيف عقوبات النظام إلى ما لا يقل عن نصف الحد الأدنى للسجن والغرامة، إذا بادر الجاني بإبلاغ الجهات المختصة بمعلومات لم يكن ممكنًا الحصول عليها بطريق آخر.
- المادة 57تجيز المادة للمحكمة وقف تنفيذ ما لا يزيد على نصف مدة السجن إذا لم يسبق الحكم على المحكوم عليه في جرائم النظام وأبدى ندمه، ويلغى الوقف إن عاد.
الفصل الخامس: المصادرةالمواد 58–62
- المادة 58تقرر المادة مصادرة متحصلات جرائم النظام ووسائطها والأموال المرتبطة بها أو المعدة لها بحكم قضائي، ولو كانت لدى غير الجاني، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
- المادة 59تقرر المادة مصادرة أي أموال أخرى تعادل قيمة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، بحكم قضائي، إذا تعذرت مصادرتها وفق المادة 58 أو لم يمكن تحديد مكانها.
- المادة 60تمنع المادة مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها بثمن عادل أو مقابل خدمة مناسبة أو لسبب مشروع آخر، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
- المادة 61تجيز المادة للمحكمة الجزائية المتخصصة إبطال أو منع أي تصرف يعلم أطرافه أنه يضعف قدرة السلطات على استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
- المادة 62تبين المادة أن الأموال والوسائط والمتحصلات المحكوم بمصادرتها، إن لم تكن واجبة الإتلاف، تتصرف فيها الجهة المختصة نظامًا أو تستردها أو تقتسمها مع دول مرتبطة باتفاقيات.
الفصل السادس: التدابيرالمواد 63–71
- المادة 63تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بتحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
- المادة 64تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاعها، وتترك تفاصيلها للائحة.
- المادة 65تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحفظ جميع سجلات التعاملات 10 سنوات على الأقل، وتجيز للنيابة العامة إلزامها بتمديدها.
- المادة 66توجب المادة تطبيق العناية الواجبة المشددة على التعامل مع أشخاص من بلدان أو مقيمين في بلدان عالية المخاطر، وتطبيق تدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية.
- المادة 67تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بفعالية، وتحيل مضمونها للائحة.
- المادة 68تلزم المادة المؤسسات المالية بتخفيف مخاطر علاقات المراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، وبتطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال في التحويلات البرقية.
- المادة 69تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة بمراقبة معاملاتها باستمرار، والتدقيق في المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية والأنماط غير الاعتيادية بلا غرض واضح.
- المادة 70توجب المادة على المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية، ومنهم مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، الإبلاغ فورًا عن أي اشتباه بتمويل الإرهاب.
- المادة 71تحظر المادة تنبيه العميل أو غيره إلى تقديم بلاغ أو وجود تحقيق، وتعفي الجهات وموظفيها من المسؤولية تجاه المبلّغ عنه عند الإبلاغ بحسن نية.
الفصل السابع: التعاون الدوليالمواد 72–75
- المادة 72تجيز المادة للجهات المختصة تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية والتحري نيابة عنها وتشكيل فرق تحرٍّ مشتركة، باتفاقيات سارية أو بالمعاملة بالمثل ومع حفظ السرية.
- المادة 73تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جرائم النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، ومحاكمته في المملكة إذا رُفض تسليمه.
- المادة 74تسند المادة إلى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم هذا النظام.
- المادة 75تكلف المادة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ووضع آليات تنفيذها وتحديثها، وتنص على صدور ذلك بقرار من رئيس أمن الدولة.
الفصل الثامن: الإدارة العامة للتحريات الماليةالمواد 76–81
- المادة 76تقرر المادة أن الإدارة العامة للتحريات المالية جهاز مركزي وطني مستقل عمليًا، يتلقى البلاغات المرتبطة بتمويل الإرهاب ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
- المادة 77تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية عند عدم وجود بلاغ، والحصول على معلومات السلطات المختصة.
- المادة 78تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
- المادة 79تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عند تقدير وجود اشتباه بتمويل الإرهاب، وتؤكد حريتها واستقلال قرارها في ذلك.
- المادة 80تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
- المادة 81تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
الفصل التاسع: الرقابةالمواد 82–83
- المادة 82تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص الميداني والمكتبي وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الدولي وإجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
- المادة 83تجيز المادة للجهة الرقابية عند اكتشاف مخالفة فرض إجراء أو جزاء أو أكثر، من الإنذار الكتابي والغرامة حتى 5 ملايين ريال إلى سحب الترخيص، مع إبلاغ التحريات المالية.عُدّلت م/31
الفصل العاشر: أحكام ختاميةالمواد 84–96
- المادة 84تكلف المادة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية ومراجعتها وتحديثها وتقييم مخاطر الإرهاب وتمويله، ويصدر رئيس أمن الدولة لائحتها الداخلية.
- المادة 85تلزم المادة الجهات المعنية برعاية حقوق ضحايا جرائم النظام ومساعدتهم، وحماية الشهود والمصادر والقضاة والمحققين ومحامي الدفاع عند وجود أسباب جدية تهددهم.
- المادة 86تجيز المادة تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية بين الجهات المختصة، مع سريتها وعدم كشفها إلا بقدر الضرورة للتحقيق والدعاوى.
- المادة 87تلزم المادة كل من له شأن بتطبيق النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وبعدم الإفصاح عن إجراءات الإبلاغ والاستدلال والتحقيق والمحاكمة أو بياناتها دون مقتضى.
- المادة 88تنص المادة على إنشاء مراكز متخصصة لتوعية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتصحيح أفكارهم وتعميق انتمائهم الوطني، وتُحدد قواعد عملها بقرار من رئيس أمن الدولة.
- المادة 89تنص المادة على إنشاء رئاسة أمن الدولة دور الإصلاح والتأهيل لرعاية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتسهيل اندماجهم في المجتمع، ويصدر رئيسها قواعد تنظيمها.
- المادة 90تلزم المادة رئيس أمن الدولة بإصدار لائحة للإجراءات الأمنية والحقوق والوجبات والمخالفات وجزاءاتها وتصنيف الموقوفين والسجناء وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية.
- المادة 91تقرر المادة أن القصد أو العلم أو الغرض في الجريمة الإرهابية أو جريمة تمويل الإرهاب يُتحقق منه من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل.
- المادة 92تقرر المادة تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
- المادة 93تقرر المادة تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- المادة 94تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 95تكلف المادة النيابة العامة بإعداد اللائحة بالاشتراك مع وزارات الداخلية والعدل والمالية ورئاسة أمن الدولة، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يومًا من صدور النظام.
- المادة 96تقرر المادة أن العمل بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.