حماية الشهود وتأهيل الموقوفين في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
رعاية حقوق الضحايا وحماية الشهود والمصادر والقضاة والمحققين ومحامي الدفاع، والتزام كل من له شأن بتطبيق النظام بسرية المعلومات والإجراءات، وإنشاء مراكز التوعية ودور الإصلاح والتأهيل للموقوفين والمحكوم عليهم، ولائحة حقوق الموقوفين وواجباتهم وتصنيفهم في دور التوقيف والسجون.
8 مواد
- المادة 85
تلزم المادة الجهات المعنية برعاية حقوق ضحايا جرائم النظام ومساعدتهم، وحماية الشهود والمصادر والقضاة والمحققين ومحامي الدفاع عند وجود أسباب جدية تهددهم.
على الجهات المعنية الآتي: 1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم. 2- تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم…
- المادة 87
تلزم المادة كل من له شأن بتطبيق النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وبعدم الإفصاح عن إجراءات الإبلاغ والاستدلال والتحقيق والمحاكمة أو بياناتها دون مقتضى.
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، وألا يفصح لأي شخص عن أي من إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو الإفصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.
- المادة 88
تنص المادة على إنشاء مراكز متخصصة لتوعية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتصحيح أفكارهم وتعميق انتمائهم الوطني، وتُحدد قواعد عملها بقرار من رئيس أمن الدولة.
تنشأ مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد قواعد أعمال اللجان في هذه المراكز وكيفية تشكيلها، ومكافأة أعضائها ومن يستعان بهم بقرار من رئيس أمن الدولة.
- المادة 89
تنص المادة على إنشاء رئاسة أمن الدولة دور الإصلاح والتأهيل لرعاية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتسهيل اندماجهم في المجتمع، ويصدر رئيسها قواعد تنظيمها.
تنشئ رئاسة أمن الدولة دوراً تسمى (دور الإصلاح والتأهيل) تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر رئيس أمن الدولة قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها.
- المادة 90
تلزم المادة رئيس أمن الدولة بإصدار لائحة للإجراءات الأمنية والحقوق والوجبات والمخالفات وجزاءاتها وتصنيف الموقوفين والسجناء وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية.
يصدر رئيس أمن الدولة لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية، والحقوق، والوجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام النظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 27
تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة. 2- لرئيس المحكمة المختصة…
- المادة 86
تجيز المادة تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية بين الجهات المختصة، مع سريتها وعدم كشفها إلا بقدر الضرورة للتحقيق والدعاوى.
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام التام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريًّا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.