المادة 7 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة · الفصل الثالث: الإجراءات
تجعل المادة السابعة للنيابة العامة إصدار إذن دخول المساكن والمكاتب والمباني وتفتيشها والقبض والضبط، وتجيز الإجراء دون إذن في حالة الضرورة مع محضر وإبلاغ النيابة خلال 24 ساعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموال أو الممتلكات أو المستندات أو الأدلة أو المعلومات، وذلك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2- في حال اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، فيتم إبلاغ الجهة الرقابية بذلك.
3- لا يلزم -في حالة الضرورة- الحصول على إذن للقيام بأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن يدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. وتبلغ النيابة العامة بهذا الإجراء وما نتج عنه خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة، وتوضح اللائحة ضوابط حالة الضرورة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دخول الأماكن وتفتيشها في جرائم النظام، في ثلاث فقرات:
- إذن النيابة العامة: تختص النيابة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في الإذن، والقبض على الأشخاص، وضبط وتحريز الأموال أو الممتلكات أو المستندات أو الأدلة أو المعلومات.
- إبلاغ الجهة الرقابية: إذا اتُّخذ أي من هذه الإجراءات على مؤسسة مالية، أو على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو على منظمة غير هادفة إلى الربح، فتُبلّغ الجهة الرقابية بذلك.
- حالة الضرورة: لا يلزم الحصول على إذن في حالة الضرورة، بشرط أن يُدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، وأن تُبلَّغ النيابة العامة بالإجراء وما نتج عنه خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وتوضح اللائحة ضوابط حالة الضرورة.
فالأصل إذن هو وجود إذن من النيابة، والاستثناء حالة الضرورة، وهو استثناء مقيد بالمحضر والإبلاغ والضوابط التي تحددها اللائحة دون أن تبينها المادة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة التي تنظم طلب السجلات والمعلومات، وقبل المادة الثامنة التي تجيز للنائب العام إصدار أمر مسبب بالمراقبة واعتراض الاتصالات. ومن تعرض مسكنه أو مكتبه للتفتيش يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر إذن من النيابة العامة بتفتيش مكتب شركة صرافة في الدمام خلال مدة محددة. يجوز التفتيش في أي وقت خلال هذه المدة، ولأن الشركة من المؤسسات المالية تُبلَّغ الجهة الرقابية بالإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يجوز تفتيش المنزل في قضايا الإرهاب دون إذن؟
الأصل وجود إذن من النيابة العامة، ولا يلزم الإذن في حالة الضرورة بشرط تدوين محضر بالأسباب ودواعي الاستعجال وإبلاغ النيابة خلال 24 ساعة، وتوضح اللائحة ضوابط حالة الضرورة.
من يصدر إذن التفتيش في جرائم الإرهاب؟
تختص النيابة العامة بإصدار إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها.
هل يجوز التفتيش ليلًا؟
تجيز المادة الدخول والتفتيش في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش.
مواد أخرى عن القبض والتفتيش في جرائم الإرهاب
- المادة 4
تسند المادة الرابعة إلى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال والتحري المالي وتعقب أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة ووسائطها في جرائم النظام.
تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات
- المادة 5
تجعل المادة الخامسة للنيابة العامة إصدار التكليف بالحضور أو أمر القبض والإحضار على المشتبه به، وتمنع إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 7 أيام إلا بأمر كتابي.
تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 8
تجيز المادة الثامنة للنائب العام إصدار أمر مسبب بمراقبة الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمعلومات الإلكترونية المتصلة بجرائم النظام والوصول إليها واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندا
- المادة 15
تجيز المادة الخامسة عشرة لرجال الضبط الجنائي والعسكريين المكلفين بمكافحة جرائم النظام استعمال القوة لضبط هذه الجرائم وفق الضوابط المنصوص عليها نظامًا.
لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً
- المادة 17
تلزم المادة السابعة عشرة الجمارك عند الاشتباه بتمويل الإرهاب بحجز العملات والأدوات القابلة للتداول والذهب والمعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات مهما كانت قيمتها وإحالتها وحاملها فورًا.
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال؛ تقوم المصلحة -عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب- بحجز ما يشتبه ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

