المادة 51 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية والخمسون · الفصل الرابع: العقوبات
تقرر المادة معاقبة الشروع في جرائم النظام بعقوبة الجريمة نفسها، وتعدّ شريكًا يعاقب بالعقوبة ذاتها من ساهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو أخفى الأدلة أو مكّن مطلوبًا من الهرب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.
2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويُعاقب بالعقوبة المقررة لها، كلُّ مَنْ:
أ- ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ب- أخفى أو أتلف - عمداً - أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو تحصلت منها، أو مستندات كان من شأنها كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ج- مكّن موقوفاً أو سجيناً أو مطلوباً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهـرب أو سهل له ذلك.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
توسع هذه المادة دائرة المسؤولية في جرائم النظام لتشمل من لم يُتم الجريمة ومن ساعد فيها.
أولًا: الشروع. كل من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام يُعاقب بالعقوبة المقررة لذلك الفعل، أي أن الشروع يعاقب عليه كالجريمة التامة.
ثانيًا: الاشتراك. يُعد شريكًا ويُعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة كل من:
- ساهم في ارتكاب أي من جرائم النظام عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
- أخفى أو أتلف عمدًا أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أي من جرائم النظام أو تحصلت منها، أو مستندات من شأنها كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
- مكّن موقوفًا أو سجينًا أو مطلوبًا في أي من جرائم النظام من الهرب أو سهّل له ذلك.
ويلاحظ أن إخفاء الأشياء أو المستندات أو إتلافها يشترط فيه أن يكون عمدًا، كما ورد في النص.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 50 التي تقرر القتل إذا نتج عن الجريمة وفاة، وترفع الحد الأدنى للسجن إلى نصف الحد الأعلى في حالات معينة، وقبل المادة 52 التي تنص على أن العقوبات التعزيرية الواردة في النظام لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
ولأن تحديد دور كل شخص في الجريمة يؤثر مباشرة في مسؤوليته، يحتاج من يواجه اتهامًا بالشروع أو الاشتراك إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
بعد أن نفذت مجموعة جريمة إرهابية، أخفى شخص في منزله عمدًا الأدوات التي استعملوها، وأتلف هاتفًا يحتوي على رسائل تكشف المخطط. فإذا ثبت ذلك، يُعد شريكًا في الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقررة لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة الشروع في جريمة إرهابية؟
يعاقب من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.
هل يعاقب الشريك في جريمة الإرهاب كالفاعل؟
نعم، يعد شريكًا ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة من ساهم فيها بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ما عقوبة من يساعد موقوفًا في قضية إرهاب على الهرب؟
يعد شريكًا ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة كل من مكّن موقوفًا أو سجينًا أو مطلوبًا في أي من جرائم النظام من الهرب أو سهل له ذلك.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة وتخفيفها
- المادة 11
تجيز المادة الحادية عشرة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من جرائم النظام وتعاون مع جهات الاختصاص، مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.
مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها أو بعد
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
- المادة 50
تقرر المادة القتل إذا نتجت عن جريمة في النظام وفاة، ولا يقل السجن عن نصف حده الأعلى عند استعمال السلاح أو استغلال المنظمات غير الربحية أو العود أو استغلال القصّر.
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنص
- المادة 52
تنص المادة على أن العقوبات التعزيرية الواردة في النظام لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
- المادة 54
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

