المادة 54 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة والخمسون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة واجب الإبلاغ على كل من يعلم بمشروع إرهابي. فهي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من:
- علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب.
- ولم يبلغ السلطات المختصة.
- مع تمكنه من الإبلاغ.
وهذه الشروط مجتمعة، فالمادة لا تعاقب من لم يكن يعلم بالمشروع، ولا من لم يكن متمكنًا من الإبلاغ. كما أن المادة تتحدث عن العلم بـ«مشروع لتنفيذ» الجريمة، أي قبل وقوعها أو أثناء الإعداد لها.
ولم تحدد المادة حدًا أدنى للعقوبة، وإنما حدًا أعلى هو 5 سنوات، فتقدر المحكمة العقوبة في حدود ذلك.
والجريمة الإرهابية وجريمة تمويل الإرهاب معرّفتان في المادة الأولى؛ فالأولى تقوم على سلوك تنفيذًا لمشروع إجرامي بمقاصد محددة كالإخلال بالنظام العام وترويع الناس، والثانية هي توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 53 الخاصة بمنع المحكوم عليه من السفر وإبعاد غير السعودي، وقبل المادة 55 التي تعاقب بالعقوبة نفسها (السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات) على التستر على أي من جرائم النظام أو أحد مرتكبيها.
ولمن يحتاج إلى معرفة واجباته في موقف معين، يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
علم موظف في شركة بالرياض أن زميله يجمع أموالًا لتحويلها إلى كيان إرهابي، وكان بإمكانه إبلاغ الجهات المختصة لكنه لم يفعل. فإذا ثبت علمه وتمكنه من الإبلاغ، يجوز أن يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة عدم الإبلاغ عن جريمة إرهابية؟
السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات لمن علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
هل يعاقب من لم يستطع الإبلاغ؟
المادة تشترط تمكن الشخص من الإبلاغ، فالعقاب مرتبط بالعلم بالمشروع مع القدرة على الإبلاغ وعدم القيام به.
هل يشمل واجب الإبلاغ تمويل الإرهاب؟
نعم، تشمل المادة العلم بمشروع لتنفيذ جريمة تمويل إرهاب أيضًا.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة وتخفيفها
- المادة 11
تجيز المادة الحادية عشرة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من جرائم النظام وتعاون مع جهات الاختصاص، مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.
مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها أو بعد
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
- المادة 50
تقرر المادة القتل إذا نتجت عن جريمة في النظام وفاة، ولا يقل السجن عن نصف حده الأعلى عند استعمال السلاح أو استغلال المنظمات غير الربحية أو العود أو استغلال القصّر.
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنص
- المادة 51
تقرر المادة معاقبة الشروع في جرائم النظام بعقوبة الجريمة نفسها، وتعدّ شريكًا يعاقب بالعقوبة ذاتها من ساهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو أخفى الأدلة أو مكّن مطلوبًا من الهرب.
1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل. 2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام
- المادة 52
تنص المادة على أن العقوبات التعزيرية الواردة في النظام لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

