المادة 90 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التسعون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تلزم المادة رئيس أمن الدولة بإصدار لائحة للإجراءات الأمنية والحقوق والوجبات والمخالفات وجزاءاتها وتصنيف الموقوفين والسجناء وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر رئيس أمن الدولة لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية، والحقوق، والوجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام النظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـدور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام النظام، وتحيل تنظيمها إلى لائحة يصدرها رئيس أمن الدولة.
ما الذي يجب أن تتضمنه اللائحة؟
- الإجراءات الأمنية.
- الحقوق.
- الوجبات (هكذا وردت الكلمة في النص).
- المخالفات وجزاءاتها.
- تصنيف الموقوفين والسجناء داخل هذه الدور والسجون.
- ما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.
فالمادة لا تذكر الحقوق أو غيرها بعينها، بل تحدد الموضوعات التي يجب أن تغطيها اللائحة. ومن ثم يُرجع إلى تلك اللائحة لمعرفة التفاصيل، ولا يصح افتراض مضمونها من نص المادة.
ويلاحظ أن المادة تجمع بين الجانب الأمني والجانب الإنساني؛ فإلى جانب الإجراءات الأمنية والجزاءات، تنص صراحة على الحقوق وتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية.
وتأتي المادة بعد المادة 89 التي تنص على دور الإصلاح والتأهيل، وقبل المادة 91 التي تقرر أن القصد أو العلم أو الغرض في الجريمة الإرهابية أو جريمة تمويل الإرهاب يُتحقق منه من خلال ظروف وملابسات الفعل.
ولمعرفة حقوق موقوف بعينه يمكن لأسرته استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
أين أجد حقوق الموقوفين في قضايا الإرهاب؟
تحيل المادة إلى لائحة يصدرها رئيس أمن الدولة تتضمن الحقوق والوجبات والإجراءات الأمنية وتصنيف الموقوفين والسجناء.
هل تتضمن اللائحة الرعاية الصحية للسجناء؟
تنص المادة على أن اللائحة تتضمن ما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.
من يصدر لائحة دور التوقيف والسجون في هذا النظام؟
يصدرها رئيس أمن الدولة.
مواد أخرى عن حماية الشهود وتأهيل الموقوفين
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 27
تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية
- المادة 85
تلزم المادة الجهات المعنية برعاية حقوق ضحايا جرائم النظام ومساعدتهم، وحماية الشهود والمصادر والقضاة والمحققين ومحامي الدفاع عند وجود أسباب جدية تهددهم.
على الجهات المعنية الآتي: 1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم. 2- ت
- المادة 86
تجيز المادة تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية بين الجهات المختصة، مع سريتها وعدم كشفها إلا بقدر الضرورة للتحقيق والدعاوى.
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام
- المادة 87
تلزم المادة كل من له شأن بتطبيق النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وبعدم الإفصاح عن إجراءات الإبلاغ والاستدلال والتحقيق والمحاكمة أو بياناتها دون مقتضى.
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، وألا يفصح لأي شخص عن أي م
- المادة 88
تنص المادة على إنشاء مراكز متخصصة لتوعية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتصحيح أفكارهم وتعميق انتمائهم الوطني، وتُحدد قواعد عملها بقرار من رئيس أمن الدولة.
تنشأ مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

