المادة 39 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من 15 إلى 25 سنة من هرّب أو صنع أو حاز أو نقل أسلحة أو متفجرات أو مواد خطرة أو موادها الأولية بقصد استخدامها في جرائم النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أيَّا من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو صَنَعها، أو طوّرها، أو جَمَعها، أو حضّرها، أو جهّزها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزها، أو هرّب أيًّا من الأجزاء أو المـواد الأولـيـة أو الأجـهـزة التـي تستخـدم في صُنعِهـا أو تـحضيرهـا أو تجهـيزهـا، أو نَقَلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو أي وسيلة أخرى؛ بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة بالسجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 25 سنة على التعامل مع وسائل الجريمة الإرهابية، بشرط أن يكون ذلك بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المواد المشمولة: الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات، والمواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، والسموم، والأجهزة الحارقة، ووسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
الأفعال المشمولة:
- التهريب، أو الصنع، أو التطوير، أو الجمع، أو التحضير، أو التجهيز، أو الاستيراد، أو الحيازة، أو الإحراز.
- تهريب الأجزاء أو المواد الأولية أو الأجهزة التي تستخدم في صنعها أو تحضيرها أو تجهيزها.
- النقل عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو أي وسيلة أخرى.
فالمادة لا تقتصر على السلاح الجاهز، بل تمتد إلى المواد الأولية والأجزاء التي تدخل في تصنيعه. لكنها في جميع صورها تشترط قصد الاستخدام في جريمة من جرائم النظام.
وتأتي المادة بعد المادة 38 التي تعاقب على الإمداد بوسائل الاتصال والتسهيلات الأخرى بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
ولأن إثبات القصد عنصر جوهري هنا، يحتاج من يواجه اتهامًا بموجبها إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
استورد شخص عبر شحنات بريدية مكونات تستخدم في تحضير المتفجرات، وخزنها في مستودع بالدمام لتسليمها إلى مجموعة تخطط لتفجير. فإذا ثبت قصده استخدامها في جريمة إرهابية، يُعاقب بالسجن من 15 إلى 25 سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة تهريب الأسلحة لاستخدامها في عمل إرهابي؟
السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 25 سنة متى كان التهريب بقصد استخدامها في ارتكاب أي من جرائم النظام.
هل تشمل المادة المواد الأولية لصناعة المتفجرات؟
نعم، تشمل تهريب الأجزاء أو المواد الأولية أو الأجهزة التي تستخدم في صنع هذه المواد أو تحضيرها أو تجهيزها.
هل نقل الأسلحة بالبريد يدخل في المادة؟
نعم، تذكر المادة النقل عن طريق البريد أو وسائل النقل العام أو الخاص أو أي وسيلة أخرى، بقصد الاستخدام في جرائم النظام.
مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية
- المادة 31
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة كل من حمل سلاحًا أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً لل
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة من أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أمدهم بمستندات صحيحة أو مزورة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من أمد كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بوسيلة اتصال أو معلومة أو مأوى أو نقل أو أي تسهيل يعينه على أغراضه.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي من
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

