المادة 21 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية والعشرون · الفصل الثالث: الإجراءات
تقر المادة الحادية والعشرون حق المتهم في الاستعانة بمحام أو وكيل، وتجيز للنيابة العامة تقييده في مرحلة التحقيق متى اقتضت مصلحة التحقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بحق المتهم من الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة -في مرحلة التحقيق- تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حق المتهم في الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه في جرائم النظام.
وتتضمن حكمين:
- الأصل: تبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بحق المتهم من الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه»، أي أن هذا الحق ثابت.
- الاستثناء: للنيابة العامة أن تقيد هذا الحق، بشرطين:
- أن يكون ذلك في مرحلة التحقيق.
- أن تقتضي مصلحة التحقيق ذلك.
والنص يتحدث عن تقييد الحق، لا عن إلغائه. والتقييد مقصور على مرحلة التحقيق، فلا يمتد بحسب النص إلى مرحلة المحاكمة. ولا تبين المادة صور التقييد أو مدته.
وتأتي هذه المادة بعد المادة العشرين التي تجيز منع الاتصال بالمتهم أو زيارته حتى 90 يومًا لمصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق إبلاغ ذويه بالقبض عليه، وقبل المادة الثانية والعشرين التي تجعل للنيابة تحديد الأموال الخاضعة للمصادرة وتعقبها.
ومن له قريب متهم في قضية من هذه القضايا ويريد توكيل محام له يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية يتابع معه الإجراءات.
مثال عملي
وكّلت أسرة متهم في قضية تمويل إرهاب محاميًا للدفاع عنه. أثناء التحقيق قررت النيابة العامة تقييد حضور المحامي لأن مصلحة التحقيق اقتضت ذلك. هذا التقييد يخص مرحلة التحقيق فقط، ويبقى حق المتهم في الاستعانة بمحام قائمًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يحق للمتهم في قضية إرهاب توكيل محام؟
نعم، تنص المادة على عدم الإخلال بحق المتهم في الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه.
هل يجوز منع المحامي من حضور التحقيق؟
للنيابة العامة تقييد هذا الحق في مرحلة التحقيق متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
هل يشمل التقييد مرحلة المحاكمة؟
النص يقصر صلاحية التقييد على مرحلة التحقيق.
مواد أخرى عن التوقيف والمنع من السفر
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 10
تجيز المادة العاشرة لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به من السفر مع عرض الأمر على النيابة خلال 72 ساعة، وللنائب العام منع المتهم، مع جواز عدم إبلاغه.
1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال م
- المادة 12
تجيز المادة الثانية عشرة للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن الموقوف في جرائم النظام، ما لم يضر ذلك بمصلحة التحقيقات أو يُخشى هربه أو اختفاؤه.
للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة لرئيس أمن الدولة الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جرائم النظام أثناء تنفيذ العقوبة، وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة.
لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة- الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة.
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 19
تجعل المادة التاسعة عشرة للنيابة العامة توقيف المتهم مددًا لا تزيد كل منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على 12 شهرًا، وما زاد يُرفع للمحكمة المختصة.
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

