المادة 74 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة والسبعون · الفصل السابع: التعاون الدولي
تسند المادة إلى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم هذا النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تستقبل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وهي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
ما الذي تقرره المادة تحديدًا؟
- أن هناك جهة واحدة محددة لتلقي هذه الطلبات، وهي اللجنة الدائمة المذكورة.
- أن اختصاصها في هذا النظام يشمل الطلبات المتعلقة بأي جريمة من جرائمه، سواء كانت جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب.
ما الذي لا تذكره المادة؟ لا تبين المادة تشكيل اللجنة، ولا شروط الطلبات أو أنواع المساعدة أو طريقة البت فيها، ولا تذكر مددًا، فلا يصح افتراض تفاصيل لم ترد في النص.
وتندرج المادة ضمن مواد التعاون الدولي: فقبلها المادة 73 المتعلقة بتسلّم المتهمين والمحكوم عليهم وتسليمهم، وبعدها المادة 75 التي تسند إلى اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله تلقي الطلبات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن. ويُلاحظ أن اللجنتين مختلفتان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من يتلقى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في قضايا الإرهاب؟
اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
هل هي نفسها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله؟
لا، المادة 75 تسند مهام أخرى تتعلق بقرارات مجلس الأمن إلى اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وهي لجنة مختلفة.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين
- المادة 62
تبين المادة أن الأموال والوسائط والمتحصلات المحكوم بمصادرتها، إن لم تكن واجبة الإتلاف، تتصرف فيها الجهة المختصة نظامًا أو تستردها أو تقتسمها مع دول مرتبطة باتفاقيات.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الد
- المادة 72
تجيز المادة للجهات المختصة تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية والتحري نيابة عنها وتشكيل فرق تحرٍّ مشتركة، باتفاقيات سارية أو بالمعاملة بالمثل ومع حفظ السرية.
للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى والقيام بالتحريات نيابةً عنها، أو تشكيل فِرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات
- المادة 73
تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جرائم النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، ومحاكمته في المملكة إذا رُفض تسليمه.
يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة وا
- المادة 75
تكلف المادة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ووضع آليات تنفيذها وتحديثها، وتنص على صدور ذلك بقرار من رئيس أمن الدولة.
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تمويله. و
- المادة 81
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجن
- المادة 84
تكلف المادة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية ومراجعتها وتحديثها وتقييم مخاطر الإرهاب وتمويله، ويصدر رئيس أمن الدولة لائحتها الداخلية.
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

