تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 46 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة السادسة والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات

تعاقب المادة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات من أعاق التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على القائمين على تطبيق النظام أو أقاربهم أو ممتلكاتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما عقوبة إعاقة التحقيق في قضايا الإرهاب؟

السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات لمن أعاق سير التحقيق أو المحاكمة.

هل يعاقب من هدد أقارب المحقق أو القاضي؟

نعم، تشمل المادة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء على أحد أقارب القائمين على تطبيق النظام أو على ممتلكاته.

هل يشترط وقوع الاعتداء فعلًا؟

لا، فالتهديد بالاعتداء يعاقب عليه بالعقوبة نفسها، وكذلك المقاومة.

مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.