المادة 76 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة والسبعون · الفصل الثامن: الإدارة العامة للتحريات المالية
تقرر المادة أن الإدارة العامة للتحريات المالية جهاز مركزي وطني مستقل عمليًا، يتلقى البلاغات المرتبطة بتمويل الإرهاب ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليلها ودراستها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة بدور الإدارة العامة للتحريات المالية في منظومة مكافحة تمويل الإرهاب، وتحدد صفتها ومهامها:
صفتها:
- جهاز مركزي وطني.
- تتمتع بـاستقلالية عملية كافية.
مهامها:
- تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب، وفقًا لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة.
- تحليلها ودراستها.
- إحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، إما بشكل تلقائي أو عند الطلب.
وبذلك تكون الإدارة حلقة الوصل بين الجهات الملزمة بالإبلاغ، كالبنوك وغيرها، وبين جهات التحقيق والادعاء؛ فهي لا تكتفي بتمرير البلاغات، بل تحللها وتقرر ما يُحال منها.
وتليها المادة 77 التي تمنح الإدارة صلاحية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ ومن السلطات المختصة. وتسبقها المادة 75 المتعلقة بدور اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله في قرارات مجلس الأمن.
ولا تبين المادة الجهة التي تتبعها الإدارة إداريًا ولا تفاصيل إجراءاتها، فذلك متروك للنظام واللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما دور الإدارة العامة للتحريات المالية؟
تتلقى البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب، وتحللها وتدرسها، وتحيل نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة تلقائيًا أو عند الطلب.
هل الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلة؟
تنص المادة على أنها تتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا.
هل تحيل الإدارة كل البلاغات إلى جهات التحقيق؟
المادة تنص على إحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة تلقائيًا أو عند الطلب، بعد تحليل البلاغات ودراستها.
مواد أخرى عن الرقابة والتحريات المالية
- المادة 77
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية عند عدم وجود بلاغ، والحصول على معلومات السلطات المختصة.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت
- المادة 78
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- المادة 79
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عند تقدير وجود اشتباه بتمويل الإرهاب، وتؤكد حريتها واستقلال قرارها في ذلك.
للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة
- المادة 80
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.
- المادة 81
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجن
- المادة 82
تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص الميداني والمكتبي وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الدولي وإجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: 1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

