المادة 36 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية:
1- خصص مكاناً للتدريب، أو هيّأه لذلك، أو أداره.
2- درب أو تدرب أو موّل التدريب على أي مما يأتي:
أ- استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو على تصنيعها، أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو حرزها، أو جلبها.
ب- التزوير, أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية.
ج- فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التدريب الذي يسبق تنفيذ الجرائم الإرهابية أو يمهد لها، وتعاقب عليه بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 20 سنة، بشرط أن يكون الفعل لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
والأفعال المعاقب عليها نوعان:
- تخصيص مكان للتدريب، أو تهيئته لذلك، أو إدارته.
- التدريب أو التدرب أو تمويل التدريب على أي مما يأتي:
- استخدام الأسلحة أو المتفجرات أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو السموم أو الأجهزة الحارقة أو وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو تصنيعها أو تحضيرها أو تجميعها أو تطويرها أو تجهيزها أو حيازتها أو حرزها أو جلبها.
- التزوير أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية.
- الفنون الحربية أو الأمنية أو المهارات القتالية.
ويلاحظ أن المادة تعاقب المدرِّب والمتدرِّب ومن يموّل التدريب بالعقوبة نفسها. كما أن التدريب في هذه المجالات لا يقع تحت المادة إلا إذا كان لارتكاب جريمة من جرائم النظام.
وتأتي المادة بعد المادة 35 التي تعاقب على التحريض على الانضمام إلى كيان إرهابي والتجنيد له بالسجن من 8 إلى 25 سنة، وقبل المادة 37 التي تعاقب على إمداد الكيان الإرهابي بالأسلحة أو المتفجرات أو المستندات بالسجن من 10 إلى 30 سنة.
ولتقدير أي اتهام بموجب هذه المادة يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
استأجر شخص استراحة في منطقة نائية وجهزها ليتدرب فيها أفراد مجموعة على استخدام المتفجرات تمهيدًا لتنفيذ هجوم. فإذا ثبت ذلك، يُعاقب من خصص المكان وهيأه، ومن درّب فيه أو تدرب، بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة التدريب على السلاح لأغراض إرهابية؟
السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 20 سنة لمن درب أو تدرب أو موّل التدريب لارتكاب جريمة من جرائم النظام.
هل يعاقب المتدرب كالمدرب؟
نعم، تعاقب المادة من درب ومن تدرب ومن موّل التدريب بالعقوبة نفسها.
هل يشمل التدريب على التزوير والإعلام؟
نعم، يشمل النص التدريب على التزوير أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية متى كان لارتكاب جريمة من جرائم النظام.
مواد أخرى عن عقوبة الانضمام إلى كيان إرهابي
- المادة 32
تعاقب المادة من أنشأ كيانًا إرهابيًا أو أداره أو تولى قيادته بالسجن من 15 إلى 25 سنة، وتشدّدها إلى 20–30 سنة للعسكريين ومن تلقى تدريبات.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولى منصباً قياديًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط
- المادة 33
تعاقب المادة من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه بالسجن من 3 إلى 20 سنة، وترفعها إلى 15–30 سنة للعسكريين ومن تلقى تدريبات لدى كيان إرهابي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها،
- المادة 35
تعاقب المادة بالسجن من 8 إلى 25 سنة من حرض على الانضمام لكيان إرهابي أو جنّد له أو موّله، ولا تقل عن 15 سنة عند منع الانسحاب أو استغلال السلطة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي, أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

