المادة 43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 20 سنة من أنشأ أو استخدم أو نشر موقعًا أو برنامجًا إلكترونيًا لارتكاب جرائم النظام أو خدمة كيان إرهابي أو نشر طرق صنع المتفجرات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كـل من أنشأ أو استخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو برنامجاً على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نَشَر أيًّا منهما؛ لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو لتسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الإرهاب عبر التقنية. فهي تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 20 سنة كل من:
- أنشأ أو استخدم موقعًا على الشبكة المعلوماتية، أو برنامجًا على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي جهاز إلكتروني.
- أو نشر أيًا منهما.
ويشترط أن يكون ذلك لأحد الأغراض الآتية:
- ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- تسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي.
- ترويج أفكار الكيان الإرهابي.
- تمويله.
- نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية.
فالمادة تشمل من يبني الموقع أو البرنامج، ومن يستخدمه، ومن ينشره، متى توافر أحد هذه الأغراض. والكيان الإرهابي بحسب المادة الأولى هو أي مجموعة من شخصين أو أكثر، داخل المملكة أو خارجها، تهدف إلى ارتكاب جريمة من جرائم النظام.
وتأتي المادة بعد المادة 42 التي تعاقب على إتلاف المرافق والمنشآت أو تعطيلها تنفيذًا لجريمة إرهابية، وتختلف عن المادة 44 التي تعاقب على نشر الأخبار أو الإشاعات الكاذبة بقصد تنفيذ جريمة إرهابية بالسجن من سنة إلى 5 سنوات.
ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أنشأ شخص قناة على أحد تطبيقات المراسلة ينشر فيها شروحات لتصنيع عبوات متفجرة ويدعو فيها إلى دعم كيان إرهابي ماليًا. فإذا ثبت ذلك، يُعاقب بالسجن من 5 إلى 20 سنة، لأن القناة استُخدمت لنشر كيفية تصنيع المتفجرات ولتمويل كيان إرهابي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة إنشاء موقع إلكتروني للترويج للإرهاب؟
السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 20 سنة لمن أنشأ أو استخدم أو نشر موقعًا أو برنامجًا لترويج أفكار كيان إرهابي.
هل نشر طريقة صنع المتفجرات على الإنترنت جريمة؟
نعم، تعاقب المادة على إنشاء أو استخدام أو نشر موقع أو برنامج لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية.
هل يعاقب مستخدم الموقع أو البرنامج وليس منشئه فقط؟
نعم، المادة تشمل من أنشأ الموقع أو البرنامج ومن استخدمه ومن نشره، متى كان ذلك لأحد الأغراض المذكورة فيها.
مواد أخرى عن عقوبة تأييد الفكر الإرهابي
- المادة 34
تعاقب المادة بالسجن من 3 إلى 8 سنوات من أيد فكرًا أو كيانًا أو جريمة إرهابية أو تعاطف معها أو روج لها أو حاز موادًا بقصد نشرها.
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات, كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أ
- المادة 44
تعاقب المادة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرًا أو بيانًا أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو نحو ذلك بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

