المادة 11 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: الإجراءات
تجيز المادة الحادية عشرة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من جرائم النظام وتعاون مع جهات الاختصاص، مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها أو بعده- وتعاون مع جهات الاختصاص أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص مطلوبين أمنيًّا أو خطرين لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تشجع هذه المادة الإبلاغ والتعاون، فتجيز للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق شخص له صلة بجريمة من جرائم النظام إذا توافر في حقه ما يأتي:
- أن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة، سواء قبل ارتكابها أو بعده.
- وأن يتعاون مع جهات الاختصاص أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
- أو أن يرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص مطلوبين أمنيًا، أو خطرين لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.
وهناك أمران مهمان في فهم المادة:
- الإيقاف جوازي للنيابة العامة، فالنص يقول «للنيابة العامة»، أي أن لها أن تقرره ولا يلزمها.
- الإيقاف يكون مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، فلا يمس حق المتضرر في المطالبة بحقه.
ولا تبين المادة أثر الإيقاف على المدى البعيد أو إجراءاته التفصيلية. وتأتي بعد المادة العاشرة الخاصة بالمنع من السفر، وقبل المادة الثانية عشرة الخاصة بالإفراج المؤقت. ومن يفكر في الإبلاغ وله صلة بالواقعة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شاب تورط في مجموعة تخطط لعمل إرهابي، ثم بادر بالإبلاغ عنها قبل التنفيذ وتعاون مع المحققين حتى قُبض على باقي أفرادها. يجوز للنيابة العامة أن توقف إجراءات الدعوى بحقه، مع بقاء حق أي متضرر في المطالبة بحقه الخاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يعفى من يبلغ عن جريمة إرهابية من العقوبة؟
تجيز المادة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ وتعاون مع جهات الاختصاص أو أرشد إلى مطلوبين، وهذا الإيقاف جوازي وليس حقًا تلقائيًا.
هل يشترط أن يكون الإبلاغ قبل وقوع الجريمة؟
لا، تنص المادة على أن الإبلاغ قد يكون قبل ارتكاب الجريمة أو بعده.
هل يسقط حق المتضرر إذا أوقفت الدعوى عن المبلغ؟
لا، تنص المادة على أن الإيقاف يكون مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة وتخفيفها
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
- المادة 50
تقرر المادة القتل إذا نتجت عن جريمة في النظام وفاة، ولا يقل السجن عن نصف حده الأعلى عند استعمال السلاح أو استغلال المنظمات غير الربحية أو العود أو استغلال القصّر.
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنص
- المادة 51
تقرر المادة معاقبة الشروع في جرائم النظام بعقوبة الجريمة نفسها، وتعدّ شريكًا يعاقب بالعقوبة ذاتها من ساهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو أخفى الأدلة أو مكّن مطلوبًا من الهرب.
1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل. 2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام
- المادة 52
تنص المادة على أن العقوبات التعزيرية الواردة في النظام لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
- المادة 54
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

