المادة 87 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة والثمانون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تلزم المادة كل من له شأن بتطبيق النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وبعدم الإفصاح عن إجراءات الإبلاغ والاستدلال والتحقيق والمحاكمة أو بياناتها دون مقتضى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، وألا يفصح لأي شخص عن أي من إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو الإفصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة التزامًا عامًا بالسرية على كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، دون أن تقصره على جهة بعينها.
مضمون الالتزام:
- سرية المعلومات التي اطلع عليها، وعدم كشفها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص.
- عدم الإفصاح لأي شخص عن أي من إجراءات:
- الإبلاغ.
- الاستدلال.
- التحقيق.
- المحاكمة.
- عدم الإفصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.
فالمعيار هو الضرورة أو المقتضى؛ فما تستلزمه أغراض جهات الاختصاص جائز، وما عداه ممنوع.
وتكمل هذه المادة المادة 86 التي تجيز تبادل المعلومات المكشوفة من المؤسسات المالية بين الجهات المختصة مع سريتها. وتليها المادة 88 التي تنص على إنشاء مراكز متخصصة لتوعية الموقوفين والمحكوم عليهم.
ولا تذكر المادة نفسها عقوبة الإخلال بالسرية، ولا تحدد على وجه الحصر من هم أصحاب الشأن.
ومن تُنسب إليه مخالفة هذا الالتزام يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
موظف في جهة حكومية شارك في إجراءات الاستدلال في قضية تمويل إرهاب، ثم تحدث عن تفاصيلها في مجلس عائلي. هذا إفصاح دون مقتضى عن إجراءات الاستدلال، وهو ما تمنعه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يجوز الحديث عن تفاصيل التحقيق في قضايا الإرهاب؟
لا يجوز لمن له شأن بتطبيق النظام الإفصاح لأي شخص عن إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة أو بياناتها دون مقتضى.
متى يجوز كشف المعلومات؟
لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص.
من يلتزم بهذه السرية؟
كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام.
مواد أخرى عن حماية الشهود وتأهيل الموقوفين
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 27
تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية
- المادة 85
تلزم المادة الجهات المعنية برعاية حقوق ضحايا جرائم النظام ومساعدتهم، وحماية الشهود والمصادر والقضاة والمحققين ومحامي الدفاع عند وجود أسباب جدية تهددهم.
على الجهات المعنية الآتي: 1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم. 2- ت
- المادة 86
تجيز المادة تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية بين الجهات المختصة، مع سريتها وعدم كشفها إلا بقدر الضرورة للتحقيق والدعاوى.
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام
- المادة 88
تنص المادة على إنشاء مراكز متخصصة لتوعية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتصحيح أفكارهم وتعميق انتمائهم الوطني، وتُحدد قواعد عملها بقرار من رئيس أمن الدولة.
تنشأ مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد
- المادة 89
تنص المادة على إنشاء رئاسة أمن الدولة دور الإصلاح والتأهيل لرعاية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتسهيل اندماجهم في المجتمع، ويصدر رئيسها قواعد تنظيمها.
تنشئ رئاسة أمن الدولة دوراً تسمى (دور الإصلاح والتأهيل) تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتسهيل اندماجهم في ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

