المادة 8 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثامنة · الفصل الثالث: الإجراءات
تجيز المادة الثامنة للنائب العام إصدار أمر مسبب بمراقبة الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمعلومات الإلكترونية المتصلة بجرائم النظام والوصول إليها واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزنة في الأنظمة الإلكترونية- ذات الصلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة النائب العام صلاحية خاصة في جرائم الإرهاب وتمويله، وهي إصدار أمر مسبب بما يأتي:
- المراقبة.
- الوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل.
- اعتراضها وضبطها وتسجيلها.
ويشمل ذلك الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال، والمعلومات والمستندات المخزنة في الأنظمة الإلكترونية.
وتضع المادة قيدين واضحين:
- أن يصدر الأمر من النائب العام.
- أن يكون الأمر مسببًا، أي مبينًا فيه سبب إصداره.
ويجب كذلك أن تكون المواد المراقبة أو المعترضة ذات صلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ولا تحدد المادة مدة للمراقبة أو إجراءات تفصيلية لها.
وتكمل هذه المادة ما قبلها؛ فالمادة السابعة تتناول دخول الأماكن وتفتيشها، أما هذه المادة فتتناول الاتصالات والمعلومات، ثم تأتي المادة التاسعة لتنظم الحجز التحفظي على الأموال. ومن يعتقد أن إجراء من هذا النوع اتُّخذ في حقه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء تحقيق في جريمة تمويل إرهاب، رأت جهة التحقيق أن رسائل إلكترونية مخزنة لدى أحد المشتبه بهم ذات صلة بالجريمة. يجوز الوصول إليها وضبطها بأمر مسبب يصدره النائب العام وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يجوز مراقبة الاتصالات في قضايا الإرهاب؟
نعم، للنائب العام أن يصدر أمرًا مسببًا بالمراقبة والوصول إلى الرسائل ووسائل الاتصال ذات الصلة بجرائم النظام واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
هل تشمل المراقبة البيانات المخزنة إلكترونيًا؟
نعم، تنص المادة على المعلومات والمستندات المخزنة في الأنظمة الإلكترونية.
من يملك إصدار أمر المراقبة؟
النائب العام، بأمر مسبب.
مواد أخرى عن القبض والتفتيش في جرائم الإرهاب
- المادة 4
تسند المادة الرابعة إلى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال والتحري المالي وتعقب أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة ووسائطها في جرائم النظام.
تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات
- المادة 5
تجعل المادة الخامسة للنيابة العامة إصدار التكليف بالحضور أو أمر القبض والإحضار على المشتبه به، وتمنع إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 7 أيام إلا بأمر كتابي.
تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 7
تجعل المادة السابعة للنيابة العامة إصدار إذن دخول المساكن والمكاتب والمباني وتفتيشها والقبض والضبط، وتجيز الإجراء دون إذن في حالة الضرورة مع محضر وإبلاغ النيابة خلال 24 ساعة.
1- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموا
- المادة 15
تجيز المادة الخامسة عشرة لرجال الضبط الجنائي والعسكريين المكلفين بمكافحة جرائم النظام استعمال القوة لضبط هذه الجرائم وفق الضوابط المنصوص عليها نظامًا.
لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً
- المادة 17
تلزم المادة السابعة عشرة الجمارك عند الاشتباه بتمويل الإرهاب بحجز العملات والأدوات القابلة للتداول والذهب والمعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات مهما كانت قيمتها وإحالتها وحاملها فورًا.
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال؛ تقوم المصلحة -عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب- بحجز ما يشتبه ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

