تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثامنة · الفصل الثالث: الإجراءات

تجيز المادة الثامنة للنائب العام إصدار أمر مسبب بمراقبة الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمعلومات الإلكترونية المتصلة بجرائم النظام والوصول إليها واعتراضها وضبطها وتسجيلها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزنة في الأنظمة الإلكترونية- ذات الصلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

هل يجوز مراقبة الاتصالات في قضايا الإرهاب؟

نعم، للنائب العام أن يصدر أمرًا مسببًا بالمراقبة والوصول إلى الرسائل ووسائل الاتصال ذات الصلة بجرائم النظام واعتراضها وضبطها وتسجيلها.

هل تشمل المراقبة البيانات المخزنة إلكترونيًا؟

نعم، تنص المادة على المعلومات والمستندات المخزنة في الأنظمة الإلكترونية.

من يملك إصدار أمر المراقبة؟

النائب العام، بأمر مسبب.

مواد أخرى عن القبض والتفتيش في جرائم الإرهاب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.