تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 82 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثانية والثمانون · الفصل التاسع: الرقابة

تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص الميداني والمكتبي وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الدولي وإجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:

1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.

2- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.

3- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع جريمة تمويل إرهاب في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.

4- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام.

5- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة جريمة تمويل الإرهاب مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.

6- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تعتمد تطبيق التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.

7- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيداً حقيقيًّا من حصص كبيرة فيها.

8- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

هل يحق للجهة الرقابية التفتيش الميداني على البنوك والجمعيات؟

نعم، من صلاحياتها تطبيق الإجراءات الإشرافية بما فيها الفحص الميداني والمكتبي.

ما المقصود بإجراءات النزاهة والملاءمة؟

إجراءات تضعها الجهة الرقابية وتطبقها على من يسعى إلى إدارة الجهات الخاضعة لرقابتها أو الإشراف عليها أو امتلاكها أو السيطرة عليها أو أن يصبح مستفيدًا حقيقيًا من حصص كبيرة فيها.

هل تشمل الرقابة الفروع خارج المملكة؟

تتحقق الجهة الرقابية من تطبيق التدابير في الفروع الأجنبية والشركات التابعة التي تملك فيها الجهة حصة الأغلبية، بقدر ما تجيزه أنظمة تلك الدولة.

مواد أخرى عن الرقابة والتحريات المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.