المادة 48 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات, كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على السفر بغرض ارتكاب جرائم الإرهاب. فكل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.
والعنصر الحاسم في المادة هو الغرض من السفر. فالسفر في ذاته فعل مشروع، ولا يدخل في هذه المادة إلا إذا كان بغرض ارتكاب جريمة من جرائم النظام، مثل الانضمام إلى كيان إرهابي أو المشاركة فيه أو التدرب لديه أو تنفيذ عمل إرهابي.
ويلاحظ أن النص يعاقب على السفر بهذا الغرض، دون أن يشترط وقوع الجريمة المقصودة.
وترتبط هذه المادة بما ورد في المادة الأولى من أن جريمة تمويل الإرهاب تشمل تمويل سفر إرهابي وتدريبه، فمن يموّل سفر غيره لهذا الغرض يدخل في نطاق تمويل الإرهاب الذي تعاقب عليه المادة 47 السابقة لهذه المادة. وتأتي بعدها المادة 49 الخاصة بمسؤولية الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية عن جرائم النظام.
ولأن إثبات غرض السفر مسألة دقيقة، يحتاج من يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
سافر شاب من الرياض إلى دولة تشهد نزاعًا مسلحًا بهدف الالتحاق بمعسكرات كيان إرهابي هناك. فإذا ثبت أن غرض سفره كان ارتكاب جريمة من جرائم النظام، يُعاقب على السفر نفسه بالسجن من 5 إلى 15 سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة السفر إلى الخارج لغرض إرهابي؟
السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة لكل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من جرائم النظام.
هل يعاقب المسافر حتى لو لم يرتكب الجريمة في الخارج؟
النص يعاقب على السفر بغرض ارتكاب الجريمة، ولا يشترط وقوعها.
هل يعاقب من موّل سفر شخص لغرض إرهابي؟
تعريف جريمة تمويل الإرهاب في المادة الأولى يشمل تمويل سفر إرهابي وتدريبه، وتمويل الإرهاب تعاقب عليه المادة 47.
مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية
- المادة 31
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة كل من حمل سلاحًا أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً لل
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة من أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أمدهم بمستندات صحيحة أو مزورة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من أمد كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بوسيلة اتصال أو معلومة أو مأوى أو نقل أو أي تسهيل يعينه على أغراضه.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي من
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن من 15 إلى 25 سنة من هرّب أو صنع أو حاز أو نقل أسلحة أو متفجرات أو مواد خطرة أو موادها الأولية بقصد استخدامها في جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائي
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

