تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 48 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثامنة والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات

تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات, كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما عقوبة السفر إلى الخارج لغرض إرهابي؟

السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة لكل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من جرائم النظام.

هل يعاقب المسافر حتى لو لم يرتكب الجريمة في الخارج؟

النص يعاقب على السفر بغرض ارتكاب الجريمة، ولا يشترط وقوعها.

هل يعاقب من موّل سفر شخص لغرض إرهابي؟

تعريف جريمة تمويل الإرهاب في المادة الأولى يشمل تمويل سفر إرهابي وتدريبه، وتمويل الإرهاب تعاقب عليه المادة 47.

مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.