المادة 65 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الخامسة والستون · الفصل السادس: التدابير
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحفظ جميع سجلات التعاملات 10 سنوات على الأقل، وتجيز للنيابة العامة إلزامها بتمديدها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
2- للنيابة العامة -في الحالات التي تراها- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
3- يجب أن تكون السجلات والمستندات المُحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب أن يتم الاحتفاظ بها لتكون متاحة للجهات المختصة عند الطلب.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حفظ السجلات لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- ما يُحفظ ومدته: جميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، المحلية والخارجية، لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
- التمديد بأمر النيابة: للنيابة العامة، في الحالات التي تراها، إلزام هذه الجهات بتمديد مدة الاحتفاظ إلى الحد الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
- جودة السجلات وإتاحتها: يجب أن تكون كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، وأن تُحفظ بحيث تكون متاحة للجهات المختصة عند الطلب.
ويُلاحظ أن الـ10 سنوات حد أدنى وليست حدًا أقصى، وأن بدايتها ليست تاريخ فتح الحساب بل تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
وترتبط المادة بـالمادة 64 لأن مستندات العناية الواجبة التي تفرضها تلك المادة داخلة في السجلات الواجب حفظها.
ولمعرفة أثر هذا الالتزام على نشاط معين يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في الامتثال المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب.
مثال عملي
أغلقت سارة حسابها البنكي في عام معين. يظل البنك ملزمًا بالاحتفاظ بسجلات حسابها ومستندات التحقق منها 10 سنوات على الأقل من تاريخ قفل الحساب، وإذا طلبت النيابة العامة تمديد المدة لأغراض تحقيق، وجب على البنك الالتزام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
كم مدة احتفاظ البنك بالسجلات بعد إغلاق الحساب؟
لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
هل يمكن تمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات؟
نعم، للنيابة العامة في الحالات التي تراها إلزام الجهة بتمديدها إلى الحد الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
هل يشمل الحفظ التعاملات الخارجية؟
نعم، يشمل التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أم خارجية.
مواد أخرى عن التزامات المؤسسات المالية والإبلاغ
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 63
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بتحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشك
- المادة 64
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاعها، وتترك تفاصيلها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلا
- المادة 66
توجب المادة تطبيق العناية الواجبة المشددة على التعامل مع أشخاص من بلدان أو مقيمين في بلدان عالية المخاطر، وتطبيق تدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم
- المادة 67
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بفعالية، وتحيل مضمونها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإره
- المادة 68
تلزم المادة المؤسسات المالية بتخفيف مخاطر علاقات المراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، وبتطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال في التحويلات البرقية.
1- على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الأموال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

