المادة 6 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة · الفصل الثالث: الإجراءات
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهاً إلى مؤسسة مالية فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.
2- لرئاسة أمن الدولة في -مرحلة الاستدلال- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهاً إلى مؤسسة مالية فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.
3- على من يتبلغ بالطلب وفقاً للفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن وجود هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طلب السجلات والمستندات والمعلومات في جرائم النظام، وتتضمن ثلاث فقرات:
- طلبات النيابة العامة: للنيابة، من تلقاء نفسها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تطلب من أي شخص، أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، توفير سجلات أو مستندات أو معلومات.
- طلبات رئاسة أمن الدولة: للرئاسة الصلاحية نفسها، لكن في مرحلة الاستدلال.
- الكتمان: من يتبلغ بالطلب لا يجوز له الإفصاح لأي شخص عن وجوده أو ما يتعلق بتنفيذه، إلا لشخص معني فيه، أو لموظف آخر أو عضو في الإدارة للحصول على المشورة أو تحديد خطوات التنفيذ.
وفي الفقرتين الأولى والثانية يجب على المطلوب منه أن ينفذ الطلب بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد فيه وبصورة عاجلة. وإذا كان الطلب موجهًا إلى مؤسسة مالية فيُنفذ عن طريق الجهة الرقابية المختصة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ هذه الطلبات.
والمقصود بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح والجهة الرقابية ما ورد في تعريفاتها بالمادة الأولى. ويحسن بالمؤسسة أو الشخص الذي يتلقى طلبًا من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو في البنوك والتمويل.
مثال عملي
تلقى بنك في الرياض، عن طريق الجهة الرقابية المختصة، طلبًا من النيابة العامة بكشوف حساب أحد العملاء. على البنك أن ينفذ الطلب بدقة وبصورة عاجلة، ولا يجوز لموظف الامتثال أن يخبر العميل بالطلب، لكن يجوز له استشارة مديره لتحديد خطوات التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يحق للنيابة العامة طلب معلومات حسابي من البنك؟
نعم، للنيابة العامة أن تطلب من المؤسسات المالية توفير سجلات أو مستندات أو معلومات في جرائم النظام، ويُنفذ الطلب الموجه لمؤسسة مالية عن طريق الجهة الرقابية المختصة.
هل يجوز للبنك إخبار العميل بطلب معلوماته؟
لا، تمنع المادة من يتبلغ بالطلب من الإفصاح عنه لأي شخص إلا لشخص معني فيه، أو لموظف أو عضو إدارة للمشورة أو تحديد خطوات التنفيذ.
متى تملك رئاسة أمن الدولة طلب السجلات؟
تملك ذلك في مرحلة الاستدلال، وفق الفقرة الثانية من المادة.
مواد أخرى عن القبض والتفتيش في جرائم الإرهاب
- المادة 4
تسند المادة الرابعة إلى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال والتحري المالي وتعقب أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة ووسائطها في جرائم النظام.
تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات
- المادة 5
تجعل المادة الخامسة للنيابة العامة إصدار التكليف بالحضور أو أمر القبض والإحضار على المشتبه به، وتمنع إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 7 أيام إلا بأمر كتابي.
تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء
- المادة 7
تجعل المادة السابعة للنيابة العامة إصدار إذن دخول المساكن والمكاتب والمباني وتفتيشها والقبض والضبط، وتجيز الإجراء دون إذن في حالة الضرورة مع محضر وإبلاغ النيابة خلال 24 ساعة.
1- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموا
- المادة 8
تجيز المادة الثامنة للنائب العام إصدار أمر مسبب بمراقبة الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمعلومات الإلكترونية المتصلة بجرائم النظام والوصول إليها واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندا
- المادة 15
تجيز المادة الخامسة عشرة لرجال الضبط الجنائي والعسكريين المكلفين بمكافحة جرائم النظام استعمال القوة لضبط هذه الجرائم وفق الضوابط المنصوص عليها نظامًا.
لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً
- المادة 17
تلزم المادة السابعة عشرة الجمارك عند الاشتباه بتمويل الإرهاب بحجز العملات والأدوات القابلة للتداول والذهب والمعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات مهما كانت قيمتها وإحالتها وحاملها فورًا.
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال؛ تقوم المصلحة -عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب- بحجز ما يشتبه ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

