تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة السابعة والثلاثون · الفصل الرابع: العقوبات

تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة من أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أمدهم بمستندات صحيحة أو مزورة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو الذخائر، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة.

كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بأي من المستندات الصحيحة أو المزورة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما عقوبة تزويد الإرهابيين بالسلاح؟

السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة لمن أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أحد أفراده أو أي إرهابي بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة المذكورة.

هل يعاقب من قدم مستندات صحيحة لإرهابي؟

نعم، تعاقب المادة على الإمداد بأي مستندات صحيحة أو مزورة بالعقوبة نفسها.

هل يشترط أن يكون المستفيد عضوًا في تنظيم؟

في حالة المستندات تشمل المادة أي شخص له علاقة بأي من جرائم النظام، ولو لم يكن عضوًا في كيان إرهابي.

مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.