المادة 19 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: الإجراءات
تجعل المادة التاسعة عشرة للنيابة العامة توقيف المتهم مددًا لا تزيد كل منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على 12 شهرًا، وما زاد يُرفع للمحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأن التمديد.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة توقيف المتهم في جرائم النظام أثناء التحقيق، وتضع له حدودًا زمنية واضحة:
- تختص النيابة العامة بإصدار أمر التوقيف.
- يكون التوقيف مدة أو مددًا متعاقبة، لا تزيد أي منها على 30 يومًا.
- لا يزيد مجموع المدد على 12 شهرًا.
- إذا تطلبت الحالة توقيفًا أطول من ذلك، لا تقرره النيابة بنفسها، بل يُرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه في شأن التمديد.
فالنيابة تملك التوقيف حتى 12 شهرًا بأوامر متتالية، وما زاد على ذلك يحتاج قرارًا من المحكمة، وهي بحسب المادة الأولى المحكمة الجزائية المتخصصة. ولا تذكر المادة حدًا أقصى لما تقرره المحكمة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة عشرة التي تجعل للنيابة التحقيق ورفع الدعوى، وقبل المادة العشرين التي تجيز للنيابة منع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على 90 يومًا. ومن له قريب موقوف ويريد معرفة وضع توقيفه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُوقف متهم في جريمة تمويل إرهاب، وجددت النيابة العامة توقيفه بأوامر متتالية مدة كل منها 30 يومًا حتى بلغ المجموع 12 شهرًا. إذا رأت النيابة حاجة لتوقيفه مدة أطول، فعليها رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه في شأن التمديد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
كم أقصى مدة توقيف في قضايا الإرهاب بأمر النيابة؟
لا تزيد كل مدة على 30 يومًا، ولا يزيد مجموع المدد التي تأمر بها النيابة على 12 شهرًا.
هل يجوز التوقيف أكثر من 12 شهرًا؟
نعم إذا تطلبت الحالة ذلك، لكن يُرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه في شأن التمديد.
من يصدر أمر التوقيف في جرائم الإرهاب؟
تختص النيابة العامة بإصدار أمر التوقيف.
مواد أخرى عن التوقيف والمنع من السفر
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 10
تجيز المادة العاشرة لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به من السفر مع عرض الأمر على النيابة خلال 72 ساعة، وللنائب العام منع المتهم، مع جواز عدم إبلاغه.
1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال م
- المادة 12
تجيز المادة الثانية عشرة للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن الموقوف في جرائم النظام، ما لم يضر ذلك بمصلحة التحقيقات أو يُخشى هربه أو اختفاؤه.
للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة لرئيس أمن الدولة الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جرائم النظام أثناء تنفيذ العقوبة، وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة.
لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة- الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة.
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 20
تجيز المادة العشرون للنيابة العامة منع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق إبلاغ ذويه بالقبض عليه.
دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

