المادة 81 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية والثمانون · الفصل الثامن: الإدارة العامة للتحريات المالية
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.
2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهّد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تنقل هذه المادة صلاحيات الإدارة العامة للتحريات المالية إلى المستوى الدولي، وتتضمن فقرتين:
الفقرة 1: صلاحية التبادل والاتفاق
- للإدارة أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تطلب منها، أي معلومة متصلة بعملها.
- ولها أن تبرم مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقًا أو ترتيبًا لتسهيل تبادل المعلومات، وفقًا للإجراءات النظامية.
الفقرة 2: ضمانة الاستخدام
عند تقديم المعلومات إلى جهة أجنبية نظيرة، على الإدارة أن تحصل منها على إقرار أو تعهد ملائم بأن المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله.
الاستثناء: يجوز استخدامها لغرض آخر إذا حصلت الجهة الأجنبية على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية.
وتُكمل المادة ما قررته المادة 80 من جواز تبادل الإدارة المعلومات مع الجهة المختصة داخليًا. وتليها المادة 82 التي تبين مهام الجهات الرقابية، ومنها التعاون والتنسيق عند تبادل المعلومات الرقابية مع الجهات الأجنبية النظيرة.
ولا تحدد المادة نوع الإقرار أو شكله، بل تكتفي بأن يكون ملائمًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل تشارك السعودية المعلومات المالية مع دول أخرى؟
للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع أي جهة أجنبية نظيرة أو طلبها منها، ولها إبرام اتفاقات أو ترتيبات لتسهيل ذلك.
هل يجوز للجهة الأجنبية استخدام المعلومات لأي غرض؟
لا، يجب أن تتعهد باستخدامها للغرض الذي طُلبت من أجله فقط، ما لم تحصل على موافقة الإدارة لاستخدامها لغرض آخر.
هل يلزم وجود اتفاق لتبادل المعلومات؟
المادة تجيز التبادل وتجيز إبرام اتفاق أو ترتيب لتسهيله، دون أن تجعل الاتفاق شرطًا للتبادل.
مواد أخرى عن الرقابة والتحريات المالية
- المادة 76
تقرر المادة أن الإدارة العامة للتحريات المالية جهاز مركزي وطني مستقل عمليًا، يتلقى البلاغات المرتبطة بتمويل الإرهاب ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل
- المادة 77
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية عند عدم وجود بلاغ، والحصول على معلومات السلطات المختصة.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت
- المادة 78
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- المادة 79
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عند تقدير وجود اشتباه بتمويل الإرهاب، وتؤكد حريتها واستقلال قرارها في ذلك.
للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة
- المادة 80
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.
- المادة 82
تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص الميداني والمكتبي وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الدولي وإجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: 1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

