عقوبة تمويل الإرهاب في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
معاقبة من قدم أموالًا أو جمعها أو تسلمها أو نقلها أو دعا إلى التبرع بها لاستخدامها في جريمة إرهابية أو لكيان إرهابي ولو لم تقع الجريمة بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنوات عند استغلال الصفة الوظيفية، وغرامة الشخص الاعتباري من ثلاثة إلى عشرة ملايين ريال مع إيقاف نشاطه أو إغلاق فروعه أو تصفيته ونشر الحكم.
مادتان
- المادة 47
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة من قدّم أو جمع أو نقل أموالًا لجرائم النظام أو لكيان إرهابي ولو لم تقع الجريمة، وبحد أدنى 10 سنوات لمستغل وظيفته.
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم أموال أو جمعها أو تسلمها أو خصصها أو نقلها أو حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها- بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع- بغرض استخدامها كلياً أو جزئياً لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام،…
- المادة 49
تعاقب المادة الشخص الاعتباري بغرامة من 3 إلى 10 ملايين ريال إذا ارتكب مالكوه أو مديروه أو ممثلوه أو وكلاؤه جريمة باسمه أو لحسابه، مع جواز إيقاف نشاطه أو تصفيته.
يُعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال ولا تقل عن (ثلاثة) ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب…