المادة 31 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة كل من حمل سلاحًا أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة عقوبة من يحمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية، وهي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة. وتحدد المحكمة المدة داخل هذا النطاق.
العنصر الحاسم في المادة هو ارتباط الحمل بجريمة إرهابية، أي أن يكون حمل السلاح أو المتفجرات تنفيذًا لها. والجريمة الإرهابية بحسب المادة الأولى هي كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو إيذاء أي شخص أو غير ذلك من المقاصد المذكورة فيها، متى كان الغرض بطبيعته أو سياقه ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على عمل أو امتناع. فالمادة لا تتناول حمل السلاح في ذاته، وإنما حمله في هذا السياق.
وتأتي المادة ضمن الفصل الرابع الخاص بالعقوبات، وتتدرج العقوبات فيه بحسب خطورة الفعل؛ فالمادة 30 تعاقب على وصف الملك أو ولي العهد بما يطعن في الدين أو العدالة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، والمادة 32 تعاقب على إنشاء كيان إرهابي أو إدارته أو قيادته بالسجن من 15 إلى 25 سنة.
ولأن تقدير توافر القصد الإرهابي وظروف الواقعة مسألة دقيقة، فمن يواجه اتهامًا من هذا النوع يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضبطت الجهات الأمنية شخصًا يحمل عبوة متفجرة في سيارته ضمن خطة لاستهداف تجمع عام بقصد ترويع الناس. فإذا ثبت أن حمله للمتفجرات كان تنفيذًا لجريمة إرهابية، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة حمل السلاح لتنفيذ جريمة إرهابية في السعودية؟
السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة، وفق المادة 31 من النظام.
هل تنطبق المادة على كل من يحمل سلاحًا؟
لا، فالمادة تشترط أن يكون حمل السلاح أو المتفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية بالمعنى الوارد في المادة الأولى من النظام.
هل يشمل النص المتفجرات أيضًا؟
نعم، النص يشمل حمل أي سلاح أو متفجرات متى كان ذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية.
مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً لل
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة من أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أمدهم بمستندات صحيحة أو مزورة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من أمد كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بوسيلة اتصال أو معلومة أو مأوى أو نقل أو أي تسهيل يعينه على أغراضه.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي من
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن من 15 إلى 25 سنة من هرّب أو صنع أو حاز أو نقل أسلحة أو متفجرات أو مواد خطرة أو موادها الأولية بقصد استخدامها في جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائي
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

