المادة 45 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات كل من اتخذ أراضي المملكة محلًا للتخطيط أو الاجتماع لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب خارج المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ أراضي المملكة محلاً للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب خارج المملكة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة استخدام أراضي المملكة منطلقًا للإرهاب في الخارج. فكل من اتخذ أراضي المملكة محلًا للتخطيط أو للاجتماع لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب خارج المملكة، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
ومن النقاط المهمة في المادة:
- يكفي التخطيط أو الاجتماع داخل المملكة، حتى لو كانت الجريمة المستهدفة ستقع في دولة أخرى.
- تشمل المادة الجريمة الإرهابية وجريمة تمويل الإرهاب كلتيهما. وجريمة تمويل الإرهاب بحسب المادة الأولى هي توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
- لا يتضمن النص شرط أن تقع الجريمة في الخارج فعلًا، فالعقاب مرتبط بالتخطيط أو الاجتماع لارتكابها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 44 التي تعاقب على نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة بقصد تنفيذ جريمة إرهابية، وقبل المادة 46 التي تعاقب على إعاقة التحقيق أو المحاكمة أو الاعتداء على القائمين على تطبيق النظام.
ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
عقد ثلاثة أشخاص عدة اجتماعات في استراحة بإحدى مدن المملكة لوضع خطة لتنفيذ هجوم إرهابي في دولة أخرى وتوزيع الأدوار بينهم. فإذا ثبت ذلك، يُعاقب كل منهم بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، ولو كان الهجوم المخطط له خارج المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة التخطيط في السعودية لعمل إرهابي خارجها؟
السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات لمن اتخذ أراضي المملكة محلًا للتخطيط أو الاجتماع لارتكاب جريمة إرهابية خارجها.
هل تشمل المادة التخطيط لتمويل الإرهاب؟
نعم، تشمل التخطيط أو الاجتماع لارتكاب جريمة تمويل إرهاب خارج المملكة أيضًا.
هل يجب أن تقع الجريمة في الخارج للعقاب؟
النص يعاقب على اتخاذ أراضي المملكة محلًا للتخطيط أو الاجتماع لارتكاب الجريمة، ولا يشترط وقوعها فعلًا.
مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية
- المادة 31
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة كل من حمل سلاحًا أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً لل
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة من أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أمدهم بمستندات صحيحة أو مزورة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من أمد كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بوسيلة اتصال أو معلومة أو مأوى أو نقل أو أي تسهيل يعينه على أغراضه.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي من
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن من 15 إلى 25 سنة من هرّب أو صنع أو حاز أو نقل أسلحة أو متفجرات أو مواد خطرة أو موادها الأولية بقصد استخدامها في جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائي
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

