المادة 35 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من 8 إلى 25 سنة من حرض على الانضمام لكيان إرهابي أو جنّد له أو موّله، ولا تقل عن 15 سنة عند منع الانسحاب أو استغلال السلطة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي, أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك, فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تستهدف هذه المادة من يدفع غيره إلى الإرهاب. فهي تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 8 سنوات ولا تزيد على 25 سنة كل من قام بأحد الأفعال الآتية:
- تحريض شخص آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته.
- تجنيده.
- المساهمة في تمويل أي من ذلك.
وترفع المادة الحد الأدنى للعقوبة إلى 15 سنة في حالتين:
- إذا عمل الفاعل على منع الشخص من الانسحاب من الكيان.
- إذا استغل لهذا الغرض ما له على ذلك الشخص من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية.
والهدف من التشديد حماية من يقعون تحت تأثير غيرهم، كالأبناء والطلاب والمتدربين ومتابعي من له صفة إعلامية.
وتختلف هذه المادة عن المادة 34 التي تعاقب على التأييد والترويج للفكر الإرهابي بالسجن من 3 إلى 8 سنوات.
ومن يواجه اتهامًا بالتحريض أو التجنيد يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
استغل شخص يعمل في مجال التدريب علاقته بعدد من المتدربين لديه في مدينة سعودية، وأقنعهم بالانضمام إلى كيان إرهابي. فإذا ثبت ذلك، فلا تقل عقوبته عن السجن 15 سنة لأنه استغل صفته التدريبية في التجنيد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة تجنيد شخص لتنظيم إرهابي؟
السجن مدة لا تقل عن 8 سنوات ولا تزيد على 25 سنة لمن حرض آخر على الانضمام إلى كيان إرهابي أو جنده أو ساهم في تمويل ذلك.
متى لا تقل عقوبة التجنيد عن 15 سنة؟
إذا عمل الفاعل على منع الشخص من الانسحاب من الكيان، أو استغل ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية.
هل يعاقب من موّل التجنيد فقط؟
نعم، تشمل المادة كل من ساهم في تمويل التحريض على الانضمام أو المشاركة أو التجنيد.
مواد أخرى عن عقوبة الانضمام إلى كيان إرهابي
- المادة 32
تعاقب المادة من أنشأ كيانًا إرهابيًا أو أداره أو تولى قيادته بالسجن من 15 إلى 25 سنة، وتشدّدها إلى 20–30 سنة للعسكريين ومن تلقى تدريبات.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولى منصباً قياديًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط
- المادة 33
تعاقب المادة من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه بالسجن من 3 إلى 20 سنة، وترفعها إلى 15–30 سنة للعسكريين ومن تلقى تدريبات لدى كيان إرهابي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها،
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

