تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الخامسة عشرة · الفصل الثالث: الإجراءات

تجيز المادة الخامسة عشرة لرجال الضبط الجنائي والعسكريين المكلفين بمكافحة جرائم النظام استعمال القوة لضبط هذه الجرائم وفق الضوابط المنصوص عليها نظامًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

هل يجوز لرجال الأمن استعمال القوة في القبض على المشتبه بهم بالإرهاب؟

نعم، تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي والعسكريين المكلفين استعمال القوة في سبيل ضبط جرائم النظام وفق الضوابط المنصوص عليها نظامًا.

هل استعمال القوة مطلق؟

لا، تقيده المادة بأن يكون في سبيل ضبط الجريمة ووفق الضوابط المنصوص عليها نظامًا.

مواد أخرى عن القبض والتفتيش في جرائم الإرهاب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.