المادة 34 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من 3 إلى 8 سنوات من أيد فكرًا أو كيانًا أو جريمة إرهابية أو تعاطف معها أو روج لها أو حاز موادًا بقصد نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات, كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل -بقصد النشر أو الترويج- أيا كان نوعه يتضمن تسويغاً أو ترويجاً لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على صور الدعم الفكري والمعنوي للإرهاب، حتى لو لم يشارك الشخص في أي عمل مادي. والعقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 8 سنوات.
وتشمل الأفعال المعاقب عليها:
- تأييد أي فكر إرهابي أو الدعوة له، أو تأييد كيان إرهابي أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها.
- الإفصاح عن التعاطف معه، أو تسويغ فعله أو جريمته.
- الترويج للجريمة أو الإشادة بها.
- حيازة أو إحراز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل، أيًا كان نوعه، يتضمن تسويغًا أو ترويجًا لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك، بشرط أن تكون الحيازة بقصد النشر أو الترويج.
ويلاحظ أن شرط «قصد النشر أو الترويج» ورد في النص مرتبطًا بحيازة المحررات والمطبوعات والتسجيلات.
وتختلف هذه المادة عن المادة 33 التي تعاقب على الانضمام إلى الكيان الإرهابي أو المشاركة فيه بالسجن من 3 إلى 20 سنة، وعن المادة 35 التي تعاقب على التحريض على الانضمام أو التجنيد بالسجن من 8 إلى 25 سنة. فالمادة 34 تتناول التأييد والتعاطف والترويج دون انضمام أو تجنيد.
ولأن الحدود بين التعبير عن الرأي والأفعال الواردة في المادة قد تحتاج إلى تقدير دقيق، يُنصح من يواجه اتهامًا بها باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
نشر شخص في حسابه على إحدى منصات التواصل منشورات يشيد فيها بجريمة إرهابية وقعت مؤخرًا ويبرر فعل مرتكبيها. فإذا ثبت ذلك، فإن فعله يدخل في الإشادة بالجريمة الإرهابية وتسويغها، ويُعاقب بالسجن من 3 إلى 8 سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة التعاطف مع الإرهاب في السعودية؟
الإفصاح عن التعاطف مع فكر أو كيان أو جريمة إرهابية يعاقب عليه بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 8 سنوات.
هل حيازة مطبوعات إرهابية جريمة؟
تعاقب المادة على حيازة أو إحراز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل يتضمن تسويغًا أو ترويجًا لفكر أو جريمة إرهابية متى كانت الحيازة بقصد النشر أو الترويج.
هل يشترط الانضمام إلى تنظيم للعقاب على التأييد؟
لا، فالمادة تعاقب على التأييد والدعوة والتعاطف والترويج والإشادة ذاتها، أما الانضمام فتعاقب عليه المادة 33.
مواد أخرى عن عقوبة تأييد الفكر الإرهابي
- المادة 43
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 20 سنة من أنشأ أو استخدم أو نشر موقعًا أو برنامجًا إلكترونيًا لارتكاب جرائم النظام أو خدمة كيان إرهابي أو نشر طرق صنع المتفجرات.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كـل من أنشأ أو استخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو برنامجاً على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أ
- المادة 44
تعاقب المادة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرًا أو بيانًا أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو نحو ذلك بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

