تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الرابع: العقوبات

تعاقب المادة بالسجن من 3 إلى 8 سنوات من أيد فكرًا أو كيانًا أو جريمة إرهابية أو تعاطف معها أو روج لها أو حاز موادًا بقصد نشرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات, كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل -بقصد النشر أو الترويج- أيا كان نوعه يتضمن تسويغاً أو ترويجاً لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما عقوبة التعاطف مع الإرهاب في السعودية؟

الإفصاح عن التعاطف مع فكر أو كيان أو جريمة إرهابية يعاقب عليه بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 8 سنوات.

هل حيازة مطبوعات إرهابية جريمة؟

تعاقب المادة على حيازة أو إحراز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل يتضمن تسويغًا أو ترويجًا لفكر أو جريمة إرهابية متى كانت الحيازة بقصد النشر أو الترويج.

هل يشترط الانضمام إلى تنظيم للعقاب على التأييد؟

لا، فالمادة تعاقب على التأييد والدعوة والتعاطف والترويج والإشادة ذاتها، أما الانضمام فتعاقب عليه المادة 33.

مواد أخرى عن عقوبة تأييد الفكر الإرهابي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.