المادة 83 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة والثمانون · الفصل التاسع: الرقابة
تجيز المادة للجهة الرقابية عند اكتشاف مخالفة فرض إجراء أو جزاء أو أكثر، من الإنذار الكتابي والغرامة حتى 5 ملايين ريال إلى سحب الترخيص، مع إبلاغ التحريات المالية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة, أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييـد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المـلاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يجوز للجهة الرقابية فعله عند اكتشاف مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو عند إحالة مخالفة إليها من السلطة المختصة.
من تشملهم: المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، ومديروها وأعضاء مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية أو الإشرافية.
الإجراءات والجزاءات (واحد أو أكثر):
- إنذار كتابي بالمخالفة.
- أمر بالالتزام بتعليمات محددة.
- أمر بتقديم تقارير منتظمة عن تدابير معالجة المخالفة.
- غرامة لا تتجاوز 5 ملايين ريال عن كل مخالفة.
- منع المخالف من العمل في القطاعات الخاضعة لرقابة الجهة لمدة تحددها.
- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، ومنه تعيين مراقب مؤقت أو أكثر.
- إيقاف هؤلاء أو طلب تغييرهم.
- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج أو تقييده أو حظر مزاولته.
- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
وهذه الجزاءات لا تُخل بأي عقوبة أشد ولا بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر.
واجب الإبلاغ: على الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء. وقد أُضيفت هذه العبارة إلى عجز المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1444/2/18هـ.
وتأتي المادة بعد المادة 82 التي تبين صلاحيات الرقابة والفحص.
ومن صدر بحقه جزاء رقابي فالأنسب له استشارة محاميًا متخصصًا في الامتثال المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب لمعرفة خياراته.
مثال عملي
اكتشفت الجهة الرقابية أن شركة صرافة في الرياض لم تطبق تدابير العناية الواجبة على عدة عملاء. يجوز للجهة أن تصدر لها إنذارًا كتابيًا، وأن تفرض غرامة لا تتجاوز 5 ملايين ريال عن كل مخالفة، وأن تأمرها بتقديم تقارير منتظمة، ثم تبلغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما اتخذته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
كم غرامة مخالفة متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب؟
يجوز للجهة الرقابية فرض غرامة لا تتجاوز 5 ملايين ريال عن كل مخالفة.
هل يمكن سحب ترخيص المؤسسة المالية؟
نعم، من الجزاءات تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
هل يمكن الجمع بين أكثر من جزاء؟
نعم، للجهة الرقابية أن تتخذ أو تفرض واحدًا أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات.
هل تُبلغ التحريات المالية بالجزاءات؟
نعم، على الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/31) — 18/2/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة عبارة "وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء." إلى عجز هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1444/2/18هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة, أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييـد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المـلاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
مواد أخرى عن الرقابة والتحريات المالية
- المادة 76
تقرر المادة أن الإدارة العامة للتحريات المالية جهاز مركزي وطني مستقل عمليًا، يتلقى البلاغات المرتبطة بتمويل الإرهاب ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل
- المادة 77
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية عند عدم وجود بلاغ، والحصول على معلومات السلطات المختصة.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت
- المادة 78
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- المادة 79
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عند تقدير وجود اشتباه بتمويل الإرهاب، وتؤكد حريتها واستقلال قرارها في ذلك.
للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة
- المادة 80
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.
- المادة 81
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

