المادة 77 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة والسبعون · الفصل الثامن: الإدارة العامة للتحريات المالية
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية عند عدم وجود بلاغ، والحصول على معلومات السلطات المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (السبعين) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.
2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة -أو من ينوب عنها- وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تحصل الإدارة العامة للتحريات المالية على المعلومات التي تحتاجها لأداء دورها الموصوف في المادة 76. وتنقسم إلى فقرتين:
الفقرة 1: المعلومات من الجهات المبلِّغة
- للإدارة الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها.
- أما إذا لم تكن المؤسسات المالية قد قدمت بلاغًا بموجب المادة 70، أو رغبت الإدارة في معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته، فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصة.
- وعلى المؤسسات المالية تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.
وتتسق الفقرة مع المادة 70 التي تلزم الجهات المبلِّغة بالاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة من معلومات إضافية.
الفقرة 2: المعلومات لدى السلطات
للإدارة الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة أو من ينوب عنها وفقًا للأحكام المقررة نظامًا، متى رأت الإدارة أنها ضرورية لأداء مهماتها.
وتليها المادة 78 التي تلزم موظفي الإدارة بسرية ما يطلعون عليه حتى بعد انتهاء مسؤولياتهم.
وللتعامل مع طلبات المعلومات وحدودها يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في الامتثال المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب.
مثال عملي
تلقت الإدارة العامة للتحريات المالية بلاغًا من بنك في جدة عن عميل، فطلبت من البنك مباشرة كشوفًا إضافية. وأرادت أيضًا معلومات من شركة تمويل لم تقدم أي بلاغ، فطلبتها عبر الجهة الرقابية المختصة، وعلى الشركة تقديمها بصورة عاجلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يحق للتحريات المالية طلب معلومات من البنك مباشرة؟
نعم من مقدم البلاغ مباشرة. أما إذا لم يكن هناك بلاغ من المؤسسة المالية أو كانت المعلومات لا تتعلق ببلاغ، فتطلبها عبر الجهة الرقابية المختصة.
هل يجب على المؤسسة المالية الرد بسرعة؟
نعم، على المؤسسات المالية تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.
هل يمكن للإدارة الحصول على معلومات من جهات حكومية؟
نعم، لها الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة متى رأتها ضرورية لمهماتها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الرقابة والتحريات المالية
- المادة 76
تقرر المادة أن الإدارة العامة للتحريات المالية جهاز مركزي وطني مستقل عمليًا، يتلقى البلاغات المرتبطة بتمويل الإرهاب ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل
- المادة 78
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- المادة 79
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عند تقدير وجود اشتباه بتمويل الإرهاب، وتؤكد حريتها واستقلال قرارها في ذلك.
للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة
- المادة 80
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.
- المادة 81
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجن
- المادة 82
تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص الميداني والمكتبي وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الدولي وإجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: 1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

