تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 44 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الرابعة والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات

تعاقب المادة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرًا أو بيانًا أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو نحو ذلك بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما عقوبة نشر إشاعة كاذبة في نظام مكافحة الإرهاب؟

السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات لمن أذاع أو نشر خبرًا أو بيانًا أو إشاعة كاذبة أو مغرضة بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.

هل كل إشاعة كاذبة تدخل في هذه المادة؟

لا، فالمادة تشترط أن يكون النشر بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.

هل يشمل النص النشر في وسائل التواصل؟

النص يعاقب على الإذاعة أو النشر «بأي وسيلة»، فلا يحصره في وسيلة معينة.

مواد أخرى عن عقوبة تأييد الفكر الإرهابي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.