المادة 89 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة والثمانون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تنص المادة على إنشاء رئاسة أمن الدولة دور الإصلاح والتأهيل لرعاية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتسهيل اندماجهم في المجتمع، ويصدر رئيسها قواعد تنظيمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشئ رئاسة أمن الدولة دوراً تسمى (دور الإصلاح والتأهيل) تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر رئيس أمن الدولة قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة توجه المادة 88 نحو الإصلاح، لكنها تنص على كيان مختلف هو دور الإصلاح والتأهيل.
الجهة المنشئة: رئاسة أمن الدولة.
مهام هذه الدور تجاه الموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام:
- الاعتناء بهم.
- تسهيل اندماجهم في المجتمع.
- تعميق انتمائهم الوطني.
- تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم.
التنظيم: يصدر رئيس أمن الدولة قواعد تنظيم هذه الدور، ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها.
الفرق بينها وبين مراكز المادة 88: مراكز المادة 88 تركز على التوعية التربوية وتصحيح الأفكار، أما دور الإصلاح والتأهيل فتضيف إلى ذلك الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
ولا تبين المادة شروط الإلحاق بهذه الدور أو مدته أو أثره على تنفيذ العقوبة. وتليها المادة 90 التي تنص على لائحة يصدرها رئيس أمن الدولة لتنظيم الإجراءات الأمنية والحقوق والواجبات وتصنيف الموقوفين والسجناء.
ولمعرفة ما يخص موقوفًا معينًا يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما هي دور الإصلاح والتأهيل؟
دور تنشئها رئاسة أمن الدولة للاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم.
من يضع قواعد تنظيم دور الإصلاح والتأهيل؟
يصدرها رئيس أمن الدولة، ومعها مكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها.
هل تختلف عن مراكز التوعية في المادة 88؟
نعم، فدور الإصلاح والتأهيل تشمل كذلك الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
مواد أخرى عن حماية الشهود وتأهيل الموقوفين
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 27
تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية
- المادة 85
تلزم المادة الجهات المعنية برعاية حقوق ضحايا جرائم النظام ومساعدتهم، وحماية الشهود والمصادر والقضاة والمحققين ومحامي الدفاع عند وجود أسباب جدية تهددهم.
على الجهات المعنية الآتي: 1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم. 2- ت
- المادة 86
تجيز المادة تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية بين الجهات المختصة، مع سريتها وعدم كشفها إلا بقدر الضرورة للتحقيق والدعاوى.
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام
- المادة 87
تلزم المادة كل من له شأن بتطبيق النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وبعدم الإفصاح عن إجراءات الإبلاغ والاستدلال والتحقيق والمحاكمة أو بياناتها دون مقتضى.
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، وألا يفصح لأي شخص عن أي م
- المادة 88
تنص المادة على إنشاء مراكز متخصصة لتوعية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتصحيح أفكارهم وتعميق انتمائهم الوطني، وتُحدد قواعد عملها بقرار من رئيس أمن الدولة.
تنشأ مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

