المادة 96 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة والتسعون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تقرر المادة أن العمل بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
هذه آخر مواد النظام، وتحدد تاريخ بدء العمل به.
ما الذي تقرره؟ يُعمل بالنظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما المعنى العملي؟
- أن النظام لا يُطبق من تاريخ صدوره، بل من اليوم التالي لنشره.
- أن يوم النشر نفسه لا يُعد يومًا للعمل بالنظام، فالعمل يبدأ في اليوم الذي يليه.
الفرق بين الصدور والنفاذ: تذكر المادة 95 أن اللائحة التنفيذية تصدر خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، أما هذه المادة فتربط العمل بالنظام بتاريخ النشر. فهما تاريخان مختلفان لكل منهما أثره.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر الفعلي، فيُرجع إليه في الجريدة الرسمية.
ويهم تاريخ النفاذ في معرفة ما إذا كانت أحكام هذا النظام تنطبق على واقعة معينة بحسب وقت حدوثها. ولأن ذلك يحتاج إلى تقدير قانوني دقيق في كل حالة، يحسن بمن لديه واقعة قريبة من تاريخ النفاذ أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
متى يبدأ العمل بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يُعمل بالنظام من تاريخ صدوره؟
لا، تربط المادة العمل به باليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
هل تذكر المادة تاريخ النشر؟
لا، المادة لا تذكر تاريخًا محددًا.
مواد أخرى عن تعريف الجريمة الإرهابية
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الجريمة الإرهابية وتمويل الإرهاب والإرهابي والكيان الإرهابي والأموال والحجز التحفظي والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويل
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 3
تمد المادة الثالثة تطبيق النظام إلى السعودي والأجنبي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائمه ولم يحاكم عليها، إذا كانت تهدف إلى أحد سبعة أغراض محددة.
استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها،
- المادة 91
تقرر المادة أن القصد أو العلم أو الغرض في الجريمة الإرهابية أو جريمة تمويل الإرهاب يُتحقق منه من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل.
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
- المادة 92
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك
- المادة 93
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

