المادة 50 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الخمسون · الفصل الرابع: العقوبات
تقرر المادة القتل إذا نتجت عن جريمة في النظام وفاة، ولا يقل السجن عن نصف حده الأعلى عند استعمال السلاح أو استغلال المنظمات غير الربحية أو العود أو استغلال القصّر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية:
أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
ب- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
ج- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
د- استغلال القصَّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد عامة لتشديد العقوبة تنطبق على جميع جرائم النظام، وهي تتضمن حكمين:
أولًا: عقوبة القتل. يُعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
ثانيًا: رفع الحد الأدنى للسجن. لا تقل عقوبة السجن المقررة لأي من جرائم النظام عن نصف الحد الأعلى لها في أي من الحالات الآتية:
- إذا اقترنت الجريمة باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
- إذا استُغل القصّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.
فمثلًا، إذا كان الحد الأعلى لعقوبة جريمة ما 20 سنة، فلا تقل العقوبة في إحدى هذه الحالات عن 10 سنوات. ويلاحظ أن هذا الحكم يخص عقوبة السجن، أما المادة 49 السابقة لها فتقرر للشخص ذي الصفة الاعتبارية عقوبة الغرامة.
وتأتي بعدها المادة 51 التي تعاقب على الشروع في جرائم النظام والاشتراك فيها بالعقوبة المقررة للجريمة.
ولأن هذه المادة قد ترفع العقوبة كثيرًا، يحتاج من يواجه اتهامًا يقترن بأي من هذه الحالات إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
استغل شخص فتى قاصرًا في نقل رسائل وأموال بين أفراد كيان إرهابي. لو كانت العقوبة المقررة للفعل تصل في حدها الأعلى إلى 20 سنة، فإن استغلال القاصر يجعل عقوبة السجن لا تقل عن 10 سنوات وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
متى تكون عقوبة الجريمة الإرهابية القتل؟
تنص المادة على أن يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًا من جرائم النظام إذا نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
ما ظروف تشديد العقوبة في نظام مكافحة الإرهاب؟
استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو إشهارها، والارتكاب من خلال الأندية أو المنظمات غير الهادفة للربح، وعود الجاني، واستغلال القصّر ومن في حكمهم.
كيف يحسب الحد الأدنى عند التشديد؟
لا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأعلى المقرر للجريمة في أي من حالات التشديد المذكورة.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة وتخفيفها
- المادة 11
تجيز المادة الحادية عشرة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من جرائم النظام وتعاون مع جهات الاختصاص، مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.
مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها أو بعد
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
- المادة 51
تقرر المادة معاقبة الشروع في جرائم النظام بعقوبة الجريمة نفسها، وتعدّ شريكًا يعاقب بالعقوبة ذاتها من ساهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو أخفى الأدلة أو مكّن مطلوبًا من الهرب.
1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل. 2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام
- المادة 52
تنص المادة على أن العقوبات التعزيرية الواردة في النظام لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
- المادة 54
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

