المادة 95 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الخامسة والتسعون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تكلف المادة النيابة العامة بإعداد اللائحة بالاشتراك مع وزارات الداخلية والعدل والمالية ورئاسة أمن الدولة، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يومًا من صدور النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اللائحة التنفيذية للنظام، وهي ما تعنيه كلمة «اللائحة» أينما وردت في النظام بحسب تعريفات المادة الأولى.
من يعدها؟ النيابة العامة بالاشتراك مع:
- وزارة الداخلية.
- وزارة العدل.
- وزارة المالية.
- رئاسة أمن الدولة.
من يصدرها؟ تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
متى؟ خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ صدور النظام. ويلاحظ أن المدة تُحسب من تاريخ الصدور، وهو غير تاريخ العمل بالنظام الذي تحدده المادة 96 باليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
أهمية اللائحة: الأحكام التي يحيل فيها النظام إلى اللائحة لا تكتمل صورتها إلا بالرجوع إليها، ولذلك يحسن قراءة اللائحة مع النظام.
ولا تذكر المادة تاريخ صدور اللائحة فعليًا ولا مضمونها. وتسبقها المادة 94 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر عام 1435هـ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من يعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
تعدها النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة.
من يصدر اللائحة التنفيذية؟
تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
ما مدة إصدار اللائحة؟
خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
مواد أخرى عن تعريف الجريمة الإرهابية
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الجريمة الإرهابية وتمويل الإرهاب والإرهابي والكيان الإرهابي والأموال والحجز التحفظي والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويل
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 3
تمد المادة الثالثة تطبيق النظام إلى السعودي والأجنبي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائمه ولم يحاكم عليها، إذا كانت تهدف إلى أحد سبعة أغراض محددة.
استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها،
- المادة 91
تقرر المادة أن القصد أو العلم أو الغرض في الجريمة الإرهابية أو جريمة تمويل الإرهاب يُتحقق منه من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل.
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
- المادة 92
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك
- المادة 93
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

