التوقيف والمنع من السفر في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
توقيف المتهم مددًا لا تزيد كل منها على ثلاثين يومًا ولا يزيد مجموعها على اثني عشر شهرًا إلا بقرار المحكمة، ومنع الاتصال بالمتهم أو زيارته حتى تسعين يومًا، وتقييد حق الاستعانة بمحام في التحقيق، والإفراج المؤقت ما لم يضر بالتحقيقات أو يُخشى هربه، والإفراج عن المحكوم عليه أثناء التنفيذ، والمنع من السفر وعرضه على النيابة خلال 72 ساعة، ومنع السعودي المحكوم من السفر مدة مماثلة لسجنه وإبعاد غير السعودي.
9 مواد
- المادة 10
تجيز المادة العاشرة لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به من السفر مع عرض الأمر على النيابة خلال 72 ساعة، وللنائب العام منع المتهم، مع جواز عدم إبلاغه.
1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال مدة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت المصلحة…
- المادة 12
تجيز المادة الثانية عشرة للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن الموقوف في جرائم النظام، ما لم يضر ذلك بمصلحة التحقيقات أو يُخشى هربه أو اختفاؤه.
للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة لرئيس أمن الدولة الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جرائم النظام أثناء تنفيذ العقوبة، وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة.
لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة- الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة.
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 19
تجعل المادة التاسعة عشرة للنيابة العامة توقيف المتهم مددًا لا تزيد كل منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على 12 شهرًا، وما زاد يُرفع للمحكمة المختصة.
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأن التمديد.
- المادة 20
تجيز المادة العشرون للنيابة العامة منع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق إبلاغ ذويه بالقبض عليه.
دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب التحقيق مدة منع أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه.
- المادة 21
تقر المادة الحادية والعشرون حق المتهم في الاستعانة بمحام أو وكيل، وتجيز للنيابة العامة تقييده في مرحلة التحقيق متى اقتضت مصلحة التحقيق.
دون إخلال بحق المتهم من الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة -في مرحلة التحقيق- تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- المادة 53
تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في جرائم النظام من السفر بعد انتهاء سجنه مدة مماثلة لمدة السجن، وتقضي بإبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة ومنع عودته.
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة -بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن- مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه. 2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح…
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.