المادة 40 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الأربعون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على الاعتداء على حرية الأشخاص في إطار الإرهاب. فكل من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه، أو هدد بأي من هذه الأفعال، تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة.
ويلاحظ أن المادة:
- تسوي بين تنفيذ الخطف أو الاحتجاز أو الحبس فعلًا وبين التهديد به.
- تشمل ما يقع تنفيذًا لجريمة تمويل إرهاب، وهي بحسب المادة الأولى توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي.
الحكم بالقتل: أجازت المادة للمحكمة المختصة، وهي بحسب المادة الأولى المحكمة الجزائية المتخصصة، أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات. والصياغة هنا جوازية («للمحكمة أن تحكم»)، أي أن الأمر متروك لتقدير المحكمة.
وتختلف هذه المادة عن المادة 41 التي تتناول اختطاف وسائل النقل العام، إذ تنص تلك المادة على أنه «يعاقب بالقتل» عند اقتران الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره. كما تأتي بعد المادة 39 التي تعاقب على تهريب الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها.
ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية دون تأخير.
مثال عملي
احتجزت مجموعة رهينة في أحد المباني لإرغام جهة حكومية على إطلاق سراح أفرادها، وأشهر أحدهم سلاحًا في وجه الرهينة. فإذا ثبت ذلك، يعاقب الفاعلون بالسجن من 10 إلى 30 سنة، ويجوز للمحكمة الجزائية المتخصصة أن تحكم بالقتل لاقتران الفعل بإشهار السلاح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة الخطف تنفيذًا لجريمة إرهابية؟
السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة، ويشمل ذلك الاحتجاز والحبس والتهديد بأي منها.
متى يجوز الحكم بالقتل في جريمة الخطف الإرهابي؟
يجوز للمحكمة المختصة الحكم بالقتل إذا اقترن الخطف أو الاحتجاز أو الحبس أو التهديد باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
هل يعاقب من هدد بالخطف دون أن ينفذه؟
نعم، فالمادة تعاقب على التهديد بالخطف أو الاحتجاز أو الحبس بالعقوبة نفسها متى كان تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب.
مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية
- المادة 31
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة كل من حمل سلاحًا أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً لل
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة من أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أمدهم بمستندات صحيحة أو مزورة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من أمد كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بوسيلة اتصال أو معلومة أو مأوى أو نقل أو أي تسهيل يعينه على أغراضه.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي من
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن من 15 إلى 25 سنة من هرّب أو صنع أو حاز أو نقل أسلحة أو متفجرات أو مواد خطرة أو موادها الأولية بقصد استخدامها في جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائي
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

