المادة 13 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: الإجراءات
تجيز المادة الثالثة عشرة لرئيس أمن الدولة الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جرائم النظام أثناء تنفيذ العقوبة، وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة- الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة الشخص الذي صدر بحقه حكم في جريمة من جرائم النظام ويقضي عقوبته، وتجيز الإفراج المؤقت عنه أثناء التنفيذ.
وأبرز ما في المادة:
- الصلاحية لرئيس أمن الدولة، لا للنيابة العامة.
- الإفراج مؤقت ويكون أثناء تنفيذ العقوبة.
- يتم وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية، فالمادة لا تذكر هذه الضوابط ولا مدة الإفراج ولا أسبابه، بل تحيلها إلى اللائحة.
- الإفراج جوازي، فالنص يقول «لرئيس أمن الدولة»، أي أن له تقديره.
ويختلف هذا الحكم عن المادة الثانية عشرة، التي تتعلق بالإفراج المؤقت عن الموقوف قبل الحكم وتمنح الصلاحية للنيابة العامة. أما هذه المادة فتتعلق بمن صدر عليه حكم. وتأتي بعدها المادة الرابعة عشرة التي تجيز لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم.
ولمعرفة الضوابط المطبقة على حالة معينة يحسن الرجوع إلى اللائحة، وأن يستشير صاحب الشأن محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
محكوم عليه في جريمة من جرائم النظام يقضي عقوبة السجن، وتقدمت أسرته بطلب لخروجه مؤقتًا. يعود القرار لرئيس أمن الدولة وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، ولا تحدد المادة نفسها هذه الشروط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يجوز الإفراج المؤقت عن المحكوم في قضية إرهاب؟
نعم، لرئيس أمن الدولة الإفراج المؤقت عنه أثناء تنفيذ العقوبة وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة.
ما الفرق بين هذه المادة والمادة الثانية عشرة؟
المادة الثانية عشرة تخص الموقوف وتمنح الصلاحية للنيابة العامة، أما هذه المادة فتخص المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة وتمنح الصلاحية لرئيس أمن الدولة.
مواد أخرى عن التوقيف والمنع من السفر
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 10
تجيز المادة العاشرة لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به من السفر مع عرض الأمر على النيابة خلال 72 ساعة، وللنائب العام منع المتهم، مع جواز عدم إبلاغه.
1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال م
- المادة 12
تجيز المادة الثانية عشرة للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن الموقوف في جرائم النظام، ما لم يضر ذلك بمصلحة التحقيقات أو يُخشى هربه أو اختفاؤه.
للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 19
تجعل المادة التاسعة عشرة للنيابة العامة توقيف المتهم مددًا لا تزيد كل منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على 12 شهرًا، وما زاد يُرفع للمحكمة المختصة.
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجم
- المادة 20
تجيز المادة العشرون للنيابة العامة منع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق إبلاغ ذويه بالقبض عليه.
دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

