تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: الإجراءات

تجيز المادة الثالثة عشرة لرئيس أمن الدولة الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جرائم النظام أثناء تنفيذ العقوبة، وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة- الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

هل يجوز الإفراج المؤقت عن المحكوم في قضية إرهاب؟

نعم، لرئيس أمن الدولة الإفراج المؤقت عنه أثناء تنفيذ العقوبة وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة.

ما الفرق بين هذه المادة والمادة الثانية عشرة؟

المادة الثانية عشرة تخص الموقوف وتمنح الصلاحية للنيابة العامة، أما هذه المادة فتخص المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة وتمنح الصلاحية لرئيس أمن الدولة.

مواد أخرى عن التوقيف والمنع من السفر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.