المادة 79 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة والسبعون · الفصل الثامن: الإدارة العامة للتحريات المالية
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عند تقدير وجود اشتباه بتمويل الإرهاب، وتؤكد حريتها واستقلال قرارها في ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة تمويل إرهاب، وللإدارة كذلك صلاحية تنفيذ اختصاصاتها بحرية بما فيها اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يحدث بعد أن تحلل الإدارة العامة للتحريات المالية المعلومات التي لديها، وتتضمن حكمين:
أولًا: الإحالة
- للإدارة إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة.
- تتم الإحالة من تلقاء نفسها أو عند الطلب.
- شرطها أن تقدّر الإدارة أن هناك أسبابًا للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة تمويل إرهاب.
ثانيًا: حرية التصرف والاستقلال
للإدارة صلاحية تنفيذ اختصاصاتها بحرية، بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بشأن:
- تحليل معلومات معينة.
- طلبها.
- إعادة توجيهها.
- إحالتها.
فالإحالة ليست تلقائية لكل بلاغ، بل تقوم على تقدير الإدارة لوجود أسباب اشتباه.
وتسبقها المادة 78 التي تفرض السرية على موظفي الإدارة، وتليها المادة 80 التي تجيز للإدارة تبادل المعلومات التي تحتفظ بها مع الجهة المختصة.
ومن علم بإحالة تخصه فالأنسب له استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
متى تحيل التحريات المالية المعلومات إلى الجهة المختصة؟
عندما تقدر أن هناك أسبابًا للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة تمويل إرهاب، من تلقاء نفسها أو عند الطلب.
هل تخضع قرارات الإدارة لتوجيه جهة أخرى؟
تنص المادة على أن للإدارة تنفيذ اختصاصاتها بحرية، بما فيها اتخاذ قرار مستقل بتحليل المعلومات وطلبها وإعادة توجيهها وإحالتها.
هل إحالة البلاغ تعني ثبوت الجريمة؟
لا، الإحالة تقوم على وجود أسباب للاشتباه، والمادة لا تجعلها دليلًا على ارتكاب الجريمة.
مواد أخرى عن الرقابة والتحريات المالية
- المادة 76
تقرر المادة أن الإدارة العامة للتحريات المالية جهاز مركزي وطني مستقل عمليًا، يتلقى البلاغات المرتبطة بتمويل الإرهاب ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل
- المادة 77
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية عند عدم وجود بلاغ، والحصول على معلومات السلطات المختصة.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت
- المادة 78
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- المادة 80
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.
- المادة 81
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجن
- المادة 82
تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص الميداني والمكتبي وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الدولي وإجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: 1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

