المادة 67 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة والستون · الفصل السادس: التدابير
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بفعالية، وتحيل مضمونها للائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف الإدارة والحدّ من أي مخاطر محددة. وتحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه تلك السياسات والإجراءات والضوابط.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
بعد أن ألزمت المواد السابقة الجهات المخاطَبة بتقييم المخاطر وتطبيق العناية الواجبة، تأتي هذه المادة لتفرض عليها إطارًا داخليًا منظمًا.
المخاطَبون: المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.
الالتزام:
- وضع السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- تنفيذها بفعالية، فلا يكفي أن تكون مكتوبة على الورق.
الهدف: إدارة أي مخاطر محددة والحد منها.
المضمون: لا تفصّل المادة محتوى هذه السياسات، بل تنص على أن اللائحة التنفيذية تحدد ما يجب أن تتضمنه.
ويشمل هذا الالتزام المنظمات غير الهادفة إلى الربح كالجمعيات، لا البنوك وحدها. وتسبقها المادة 66 الخاصة بالعناية الواجبة المشددة مع البلدان عالية المخاطر، وتليها المادة 68 الخاصة بعلاقات المراسلة والتحويلات البرقية.
ولإعداد هذه السياسات أو مراجعتها يُستحسن الاستعانة بـمحاميًا متخصصًا في الامتثال المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب.
مثال عملي
جمعية خيرية في الدمام تتلقى تبرعات كثيرة. عليها أن تضع سياسات وإجراءات وضوابط مكتوبة لمكافحة تمويل الإرهاب وتطبقها فعليًا على تبرعاتها ومصروفاتها، وفق ما تحدده اللائحة من محتوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل تلتزم الجمعيات الخيرية بوضع سياسات لمكافحة تمويل الإرهاب؟
نعم، تشمل المادة المنظمات غير الهادفة إلى الربح إلى جانب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ما الذي يجب أن تتضمنه هذه السياسات؟
المادة تحيل إلى اللائحة التنفيذية لتحديد ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط.
هل يكفي وجود سياسة مكتوبة؟
لا، المادة تشترط وضعها وتنفيذها بفعالية.
مواد أخرى عن التزامات المؤسسات المالية والإبلاغ
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 63
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بتحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشك
- المادة 64
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاعها، وتترك تفاصيلها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلا
- المادة 65
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحفظ جميع سجلات التعاملات 10 سنوات على الأقل، وتجيز للنيابة العامة إلزامها بتمديدها.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجمي
- المادة 66
توجب المادة تطبيق العناية الواجبة المشددة على التعامل مع أشخاص من بلدان أو مقيمين في بلدان عالية المخاطر، وتطبيق تدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم
- المادة 68
تلزم المادة المؤسسات المالية بتخفيف مخاطر علاقات المراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، وبتطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال في التحويلات البرقية.
1- على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الأموال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

