تعريف الجريمة الإرهابية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
تعريف الجريمة الإرهابية وجريمة تمويل الإرهاب والإرهابي والكيان الإرهابي والأموال والمتحصلات والوسائط، وعدّ الجرائم من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وسريان النظام على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، والتحقق من القصد من ظروف الفعل، وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص، وحلوله محل النظام السابق وموعد العمل به.
9 مواد
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الجريمة الإرهابية وتمويل الإرهاب والإرهابي والكيان الإرهابي والأموال والحجز التحفظي والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الجريمة الإرهابية: كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به…
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 3
تمد المادة الثالثة تطبيق النظام إلى السعودي والأجنبي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائمه ولم يحاكم عليها، إذا كانت تهدف إلى أحد سبعة أغراض محددة.
استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها، أو شرع فيها، أو حرض عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أيّ مما يأتي: 1- تغيير نظام الحكم في المملكة. 2- تعطيل النظام…
- المادة 91
تقرر المادة أن القصد أو العلم أو الغرض في الجريمة الإرهابية أو جريمة تمويل الإرهاب يُتحقق منه من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل.
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
- المادة 93
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
- المادة 94
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 1435 / 2 / 24 هـ ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 95
تكلف المادة النيابة العامة بإعداد اللائحة بالاشتراك مع وزارات الداخلية والعدل والمالية ورئاسة أمن الدولة، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يومًا من صدور النظام.
تقوم النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ صدور النظام.
- المادة 96
تقرر المادة أن العمل بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 92
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.