تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة السادسة عشرة · الفصل الثالث: الإجراءات

تجيز المادة السادسة عشرة لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم النظام طلب التعويض من رئيس أمن الدولة قبل المحكمة، لتنظره لجنة تسوية تبت خلال 90 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة المختصة، وتنظر في الطلب لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويحدد رئيس أمن الدولة قواعد عمل اللجنة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

كيف أطلب تعويضًا عن ضرر في قضية إرهاب؟

يتقدم من أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم بطلب إلى رئيس أمن الدولة قبل التقدم إلى المحكمة المختصة، وتنظر الطلب لجنة تسوية.

كم مدة البت في طلب التعويض أمام لجنة التسوية؟

تصدر قرارات اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

من أعضاء لجنة التسوية؟

لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتُشكل بقرار من رئيس أمن الدولة.

مواد أخرى عن المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.