المادة 70 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السبعون · الفصل السادس: التدابير
توجب المادة على المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية، ومنهم مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، الإبلاغ فورًا عن أي اشتباه بتمويل الإرهاب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح -بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية- عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها, وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
هذه المادة من أهم مواد الباب، إذ تفرض واجب الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
المخاطَبون: المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، ويشمل ذلك صراحة الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية.
متى ينشأ الواجب؟ عند الاشتباه، أو إذا توافرت أسباب معقولة للاشتباه، في أن الأموال أو بعضها:
- تمثل متحصلات، أو
- مرتبطة أو لها علاقة بعمليات تمويل الإرهاب، أو
- سوف تُستخدم في تلك العمليات.
ويشمل ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، ولو لم تكتمل.
ما الذي يجب فعله؟
- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر، مع تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن العملية والأطراف ذات الصلة.
- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة من معلومات إضافية.
وتكمل المادة 71 هذا الحكم بحظر تنبيه العميل إلى أن بلاغًا قد قُدّم، وبإعفاء المبلّغ بحسن نية من المسؤولية تجاه المبلّغ عنه.
ومن يتردد في مدى انطباق الواجب عليه يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في الامتثال المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب.
مثال عملي
طلب عميل من مكتب محاسبة في الرياض ترتيب تحويلات متكررة لجهة خارجية بطريقة تخفي مصدرها، وتوافرت لدى المكتب أسباب معقولة للاشتباه في ارتباطها بتمويل الإرهاب. على المكتب إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا بتقرير مفصل، حتى لو لم تُنفذ التحويلات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يلزم المحامي أو المحاسب بالإبلاغ عن الاشتباه في تمويل الإرهاب؟
نعم، تنص المادة صراحة على شمول الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية.
لمن يُقدَّم البلاغ؟
إلى الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر، مع تقرير مفصل.
هل يجب الإبلاغ إذا كانت العملية مجرد محاولة؟
نعم، تشمل المادة محاولات إجراء العمليات المشتبه بها.
هل يكفي الاشتباه دون دليل قاطع؟
نعم، ينشأ الواجب عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه.
مواد أخرى عن التزامات المؤسسات المالية والإبلاغ
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 63
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بتحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشك
- المادة 64
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاعها، وتترك تفاصيلها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلا
- المادة 65
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحفظ جميع سجلات التعاملات 10 سنوات على الأقل، وتجيز للنيابة العامة إلزامها بتمديدها.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجمي
- المادة 66
توجب المادة تطبيق العناية الواجبة المشددة على التعامل مع أشخاص من بلدان أو مقيمين في بلدان عالية المخاطر، وتطبيق تدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم
- المادة 67
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بفعالية، وتحيل مضمونها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

