المادة 41 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، ويعاقب بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة وسائل النقل العام وركابها من الاعتداءات الإرهابية. فكل من اختطف أي وسيلة من وسائل النقل العام، أو هدد باختطافها، تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة.
وتنص المادة على أنه «يعاقب بالقتل» إذا اقترن الاختطاف أو التهديد به باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
ويظهر الفرق بين هذه المادة والمادة 40 السابقة لها في صياغة عقوبة القتل: فالمادة 40، الخاصة بخطف الأشخاص واحتجازهم، تقول إن «للمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل» عند استعمال السلاح، أي بصيغة جوازية، أما المادة 41 فتستخدم عبارة «ويعاقب بالقتل».
ومن النقاط المهمة في المادة:
- أنها تسوي بين الاختطاف الفعلي والتهديد به.
- أنها تشمل ما يقع تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وكلتاهما معرفتان في المادة الأولى.
- أنها تتعلق بوسائل النقل العام، أما الاعتداء على وسائل النقل بالإتلاف أو التعطيل فتعاقب عليه المادة 42 بالسجن من 8 إلى 15 سنة.
ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية دون تأخير.
مثال عملي
سيطر شخص على حافلة نقل عام مليئة بالركاب، وهدد السائق بسلاح ناري لإرغام الجهات الرسمية على الاستجابة لمطالب كيان إرهابي. فإذا ثبت ذلك، فإن اقتران الاختطاف بإشهار السلاح يجعل العقوبة المنصوص عليها في المادة هي القتل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة اختطاف وسيلة نقل عام في السعودية؟
السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة إذا كان الاختطاف أو التهديد به تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب.
متى تكون عقوبة اختطاف وسيلة النقل العام القتل؟
تنص المادة على العقاب بالقتل إذا اقترن الاختطاف أو التهديد به باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
ما الفرق بين المادة 40 والمادة 41؟
المادة 40 تتعلق بخطف الأشخاص وتجيز للمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح، والمادة 41 تتعلق باختطاف وسائل النقل العام وتنص على أنه يعاقب بالقتل في هذه الحالة.
مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية
- المادة 31
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة كل من حمل سلاحًا أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً لل
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة من أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أمدهم بمستندات صحيحة أو مزورة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من أمد كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بوسيلة اتصال أو معلومة أو مأوى أو نقل أو أي تسهيل يعينه على أغراضه.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي من
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن من 15 إلى 25 سنة من هرّب أو صنع أو حاز أو نقل أسلحة أو متفجرات أو مواد خطرة أو موادها الأولية بقصد استخدامها في جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائي
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

