تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 80 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثمانون · الفصل الثامن: الإدارة العامة للتحريات المالية

تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

هل يجوز للتحريات المالية مشاركة المعلومات مع جهات أخرى داخل المملكة؟

نعم، تجيز المادة لها أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.

هل تبادل المعلومات مشروط بوجود اشتباه؟

المادة لا تذكر هذا الشرط، بخلاف الإحالة في المادة 79 المرتبطة بتقدير أسباب الاشتباه.

مواد أخرى عن الرقابة والتحريات المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.